جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص324
يمني حالة جنونه) ولنقصانه عن هذه المرتبة، والجميع كما ترى، خصوصا الثاني لامكان اندفاعه بعد تسليم اعتباره بالغسل دفعا لمثل هذا الاحتمال كما حكى عنه في النهاية الحكم باستحبابه له لذلك، بل والثالث أيضا، ضرورة كون المانع النقص في الصلاة لا مثل المرض في نفسه.
(و) كذا يعتبر في الامام من غير خلاف أجده فيه بيننا، بل عليه الاجماع منقولا إن لم يكن محصلا (طهارة المولد) فلا يجوز الائتمام حينئذ بولد الزنا، لقولأمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر ابن نباتة (1): (ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس – وعد منهم – ولد الزنا) والباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2) (لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا) والصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير أي ليث المرادي (3) (خمسة لا يؤموا الناس – وعد منهم – المجنون وولد الزنا) لكنها كما ترى لا دلالة في شئ منها على ما عبر به الاصحاب من طهارة المولد، بل أقصاها المنع عن ابن الزنا، ولعله لان كل من لم يعلم أنه ابن زنا محكوم عندهم عليه بطهارة مولده شرعا حتى من كان ولد على غير الاسلام ثم استبصر، أو التقط في دار الحرب أو الاسلام ممن لا يعرف له أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال، فالاولى التعبير بأن لا يكون ابن زنا بدله كما هو مضمون الاخبار، فيكفي حينئذ في صحة الائتمام عدم العلم بكونه ابن زنا لاطلاق الادلة أو عمومها، بناء على أن خروج ابن الزنا منها لا يصيرها مجملة بالنسبة إلى مجهول الحال، بل هو مندرج فيها لصدق العنوان ككونه ممن يوثق بدينه ونحوه عليه مع عدم الجزم بصدق عنوان المخصص عليه، واحتماله غير كاف في الخروج عن الدليل الظاهر في التناول، وإلا لكان احتمال التخصيص والتقييد كافيا.
ودعوى أنه باخراج ولد الزنا من ذلك العام صار المراد به نقيض الخاص،
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 – 2 – 1