پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص323

الخراساني في الذخيرة بالاتفاق على وجوب التوبة من الذنب وإن كان صغيرة، وربما يؤيده ما ذكروه في غسل التوبة من عدم الفرق في ذلك بين كونه عن كفر أو عن فسق أو عن ذنب ولو صغيرة، ولكن قد بالغ بعض الناس في بطلانه وجزم بأن دعواه الاجماع على ذلك اشتباه واضح، ولعله لمعلومية تكفيرها باجتناب الكبائر، ومعلومية عدم قدحها في العدالة، مع أنه بناء على عدم التوبة عنها يتجه الانقداح، ضرورة كونه حينئذ مصرا على عدم التوبة، فلا فرق حينئذ بين الصغيرة والكبيرة بالنسبة إلى ذلك قلت: قد يدفع ذلك كله بالتزام وجوب التوبة عنه، لعموم الامر بها عن كل ذنب من حيث كونه خروجا عن الطاعة وفعل قبيح في ذاته، وتكفيره بمعنى عدم العقاب عليه لا ينافي حسن التوبة عنه من حيث كونه معصية وقبيحا وذنبا وإن لم يترتب عليه عقاب إذ التوبة ليست (إلا خ ل) لرفع العقاب خاصة، وعدم قدح الصغيرة في العدالة من حيث نفس فعلها لا من حيث التقصير في عدم التوبة، بخلاف الكبيرة، وكفى بذلك فرقا، وتظهر الثمرة في حال الغفلة عن التوبة، فانه لا معصية فضلا عن الاصرار، فلا يقدح حينئذ فعل الصغيرة في العدالة بخلافه في الكبيرة، فانه قادح وإن غفل عن التوبة عنها،والله العالم.

(و) كذا يعتبر في الامام (العقل) حال الامامة، ضرورة عدم عبادة للمجنون نعم لا بأس بالجنون قبلها كما لو كان إدواريا، لاطلاق الادلة السالم عن إطلاق المنع من الائتمام بالمجنون نصا وفتوى بعد ظهوره في إرادة حال الائتمام منه، خصوصا بعد ملاحظة اعتضاد الاطلاق الاول بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، وإن جزم الفاضل في باب الجمعة من تذكرته بالمنع معللا له بامكان عروضه حالة الصلاة، وبأنه لا يؤمن من احتلامه حالة الجنون من غير شعور، فقد روي (أن المجنون