جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص321
التوعد بالنار كالبراءة منه ولعنه وكونه كالزاني بأمه مثلا ونحو ذلك مما يعد لعظمته أزيدمن التوعد بالنار بعد فرض أنه معصية، أو ما بقي عظمته في أنفس أهل الشرع وإن لم نعثر على غير النهي عنه.
بل عن الاستاذ المعتبر الشيخ جعفر قدس سره أن الكبيرة ما عده أهل الشرع كبيرا عظيما وإن لم يكن كبيرا في نفسه كسرقة ثوب ممن لا يجد غيره مع الحاجة، والصغيرة ما لم يعدوه كسرقته ممن يجد، ويلزمه مخالفة كثير مما جاءت به الاخبار المعتبرة أنه كبيرة، بل بعض ما توعد الله عليه بالنار، على أنه إن أراد بأهل الشرع عامتهم فهم قد يستعظمون المعلوم أنه صغيرة في الشرع وبالعكس، وإن أراد العلماء فكلامهم مضطرب في الكبيرة، اللهم إلا أن يريد أن العلماء والاعوام يستعظمونه مع الغفلة عن بحث الكبائر والصغائر، لكنه على كل حال هو ضابط غير مضبوط، فان الذنب قد يستعظم من جهة قلة وقوعه أو ترتب مفاسد أخر عليه ونحوه، وقد لا يستظعم من جهة تعارفه ونحوه.
فان قلت: إنه وارد عليك أيضا، قلت: إنا نأخذه بعد فقد ما يدل على عظمه من الكتاب والسنة وغيرهما، والفرق بيننا وبينه أنه يجعله ضابطا حتى فيما ورد من الاخبار المعتبرة أنه كبيرة عظيمة، ونحن نأخذه بعد فقد ذلك، لان الظاهر من العظمةعندهم وعدم المسامحة فيهم وعدم نسبة التقوى الفاصلة ؟ وغير ذلك مع عدم ما ينافيها من الادلة أن يكون ذلك مأخوذا عن صاحب دينهم، فتأمل.
ويقرب مما ذكره شيخنا ما نقل عن بعضهم أنك إن أردت أن تعرف الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فان نقصت عن أقل مفاسدها فهي من الصغائر، وإلا فمن الكبائر، مثلا حبس المحصنة للزنا فيها أعظم مفسدة من القذف مع أنهم لم يعدوه من الكبائر، وكذا دلالة الكفار