جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص317
بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واللسان ونحو ذلك) بل في ذلك إغراء للناس في كثير من المعاصي، فانه قل من يجتنب من المعاصي من جهة استحقاق العقاب بعد معرفته أن لا عقاب عليه.
وأيضا قد ورد في السنة في تعداد الكبائر ما ليس مذكورا فيما حصره مع النصعليه فيها بأنه كبيرة، وقوله (عليه السلام) (1): (إن الكبيرة كل ما توعد الله عليها النار) لا ينافيه ولو لكونه (عليه السلام) يعلم كيف توعد الله عليها بالنار، قصارى ما هناك نحن بحسب وصولنا ما وصلنا كيف وعد الله عليه النار، فنحكم بكونه كبيرة وإن لم نعرف كيف وعد الله عليه النار، فانظر إلى ما في حسنة عبيد بن زرارة (2) لما سأله عليه السلام عن الكبائر فقال: (هن في كتاب علي (عليه السلام) سبع – إلى أن قال -: فقلت: فهن أكبر المعاصي، قال: نعم، قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال: ترك الصلاة، قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر، فقال: أي شئ أول ما قلت لك ؟ قال: قلت: الكفر، قال: فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علة) كيف أدخل ترك الصلاة في الكفر مع استحضاره (عليه السلام) لقوله تعالى (3): (ما سلككم في سقر ؟ قالوا: لم نك من المصلين) وأيضا قد قال الله تعالى (4): (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
وأن تستقسموا بالازلام، ذلكم فسق) فانه إن أريد بالاشارة إلى الاخير أو كل واحد فقد حكم بالفسق، واحتمال إرادة الاصرار بعيد، كاحتمال إرادة ما لا ينافي العدالة من الفسق، بل مجرد المعصية أو من غير مجتنب الكبائر.
(1) و (2) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 24 – 4 من كتاب الجهاد (3) سورة المدثر الآية 43 و 44 (4) سورة المائدة الآية 4