جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص278
من طرق العامة (لا يؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا) المحتمل لارادة المعلوم فجوره عند المأموم، كمعلومية إرادة ذلك من نحو قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (قدموا أفضلكم) بل لعل العارف بعدالة نفسه من الافراد النادرة التي لا ينصرف إليها الاطلاق.
ودعوى عدم أهلية الفاسق لهذا المنصب يدفعها عدم كون الفرض من المناصب وإنما هو من الاحكام الشرعية، ضرورة استحباب صلاة الجماعة للشخصين مثلا مع وثوق أحدهما بالآخر، وإرادة الواقع من طهارة المولد ونحوها فلا تجوز الامامة مع علمهنفسه بعدمها لو سلمت لا تستلزم إرادته هنا، بل لعل الاقتصار في النهي على غيره في نحو خبر أبي بصير (2) مشعر
بعدم كونه منهم.
بل لعل الامر كذلك في المفتي أيضا، فيصح له الافتاء
الجامع للشرائط مع علمه بفسق نفسه، إذ لا دليل على اشتراط حجية ظنه بالعدالة تعبدا كالشهادة، بل مقتضى إطلاق آية الانذار (3) وغيرها خلافه، فاطلاقهم اعتبار العدالة فيه يراد منه بالنسبة للمستفتي باعتبار عدم وثوقه بما يخبر به من ظنه الجامع للشرائط، وإلا فلو فرض اطلاعه عليه جاز له الاخذ به وإن كان فاسقا، وليس كذلك في الصلاة، فان الظاهر عدم جواز الائتمام به وإن علم منه الاتيان بها جامعة للشرائط، لظهور الادلة في اعتبارها نفسها بالنسبة للائتمام لا من جهة عدم الوثوق بما يراد منه، مضافا إلى نصوص (4) قدموا خياركم، وأفضلكم، وإمام القوم وافدهم إلى الله تعالى، وغير ذلك.
كما أنه ليس كذلك ظن غير المسلم، بل وغير الامامي الاثنى عشري وإن
(1) الوسائل الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 (2) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 (3) سورة التوبة الآية 123(4) الوسائل الباب 26 من أبواب صلاة الجماع