پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص272

الاصحاب كما في الذخيرة، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح، ولخبر عمر بن يزيد (1) أنه سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال: إذا أخذ المقيم في الاقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الاقامة، فقال: المقيم الذي تصلي معه) وظاهره الشروع في الاقامة، كما أن ظاهره بقرينة قوله: (لا ينبغي) الكراهة لا الحرمة كما هو المشهور بل المجمع عليه بين المتأخرين، مضافا إلى الاصل وإطلاق الادلة، فما في الوسيلة وعن النهاية من المنع من التنفل إذا أقيم للصلاة ضعيف لا دليل عليه، ضرورة أنه لا مدخلية لادلة التطوع وقت الفريضة، إذ البحث هنا من حيث إقامة الصلاة للجماعة وإن كان وقت النافلة باقيا، ولذا قال في الذكرى: إنه قد يحمل كلامهما على مالو كانت الجماعة واجبة، وكان ذلك يؤدي إلى فواتها، وعليه فتخرج المسألة عن الخلافيات، والمراد ابتداء التنفل، فلو شرع في النافلة قبل ذلك لا كراهة وإن علم حصول الاقامة في الاثناء ما لم يخف الفوات، فتأمل.

(ووقت القيام إلى الصلاة

إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة على الاظهر) بل المشهور بين الاصحاب كما في الذكرى والمدارك، وعليه عامة من تأخر كما في الرياض بل صرح به في الخلاف أيضا في فصل كيفية الصلاة، بل في الرياض وغيره عنه دعوى الاجماع عليه، لكني لم أجده فيه، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن شريح (2) (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم) خلافا للخلاف هنا وعن المبسوط فعند فراغ المؤذن من كمال الاذان

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب الاذان والاقامة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 42 من أبواب صلاة الجماعة الحديث