پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص258

والامر الثاني لا سبيل إليه، والامر الاول بعيد) وهو جيد مضافا إلى ما في استبعاد اختصاص الامام بالايماء مع أنه يستحب أو يجب عليه القيام في وسطهم، ومعه يكون آمنا من اطلاعهم، بل حاله كحالهم، واحتمال اختصاص الايماء بما إذا كان جلوسهم خلف خلاف ظاهر الخصم بل والموثق أيضا الظاهر في وجوب الايماء على الامام وجلوسهم خلف، وهو مضعف آخر للموثق الآخر (1) ضرورة استحباب الوسط كما هو ظاهر الكتاب والقواعد وعن غيرهما، أو الوجوب كما هو ظاهر الجمل والعقود والوسيلة والمنتهى والذكرى وعن المراسم والمعتبر ونهاية الاحكام والروض والذكرى وغيرها، بل هو معقد النسبة إلى أهل العلم في المعتبر والمنتهى كما قيل، وإن كان الاقوى في النظر الاول للاصل وإطلاقات الجماعة، والجمع بين الصحيح والموثق بناء على إرادة الخلف حقيقة منه لا التأخر في الجملة، بل قد يدعى إرادة الاستحباب أيضا من أولئك أيضا وإن عبروا بما ظاهره الوجوب، لكن بقرينة المقام وذكرهم البروز بركبتيه المعلوم استحبابه كما قيل حتى على مذهب الحلي الذي أوجب التقدم في الجملة يقوى إرادة الندب من ذلك، خصوصا في مثل عبارات القدماء التي هي كالاخبار، بل والمتأخرين في مثل هذه المقامات المعدة لبيان الوظائف، فتأمل جيدا.

ثم الايماء إنما هو بالرأس، لانه المنساق، ولحسن زرارة (2) (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) كما في خبر أبي البختري (3) وتمام البحث وما يتعلق به من الفروع كصورة التعذر بالرأس ووجوب الاعتماد على الركبتين والابهامين عند إرادته

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلى الحديث 6 (2) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلى الحديث 6 ولكن ليس فيه الجملة المذكورة وانما هي في الفقيه ج 1 ص 296 مرسلا مقطوعا (3) الوسائل الباب 52 من أبواب لباس المصلى الحديث 1