پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص254

(ولو كان الامام امرأة وقف النساء إلى جانبيها) ولا تتقدمهن كالرجل في جماعة الرجال وإن كثرن بل تقوم وسط الصف بينهن بلا خلاف أجده فيه بين القائلين بامامة النساء كما اعترف به في التذكرة والرياض، بل في المنتهى وعن المعتبر إجماعهمعليه للاخبار المستفيضة (1) فيه باللفظ المتقدم حد الاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره، بل ظاهرها جميعها وجوب ذلك وحرمة التقدم، إلا أني لم أجد أحدا صرح به وإن أوهمته بعض العبارات المشتملة على الامر به كالروايات، بل التأمل الصادق في كلماتهم يعطي إرادتهم الندب منه كما صرح به غير واحد، بل قد يظهر من الرياض أنه من معقد نفي خلافه، وما حكاه من إجماع الفاضلين كغيره ممن حكى ذلك أيضا، ولعله كذلك، لانصراف النهي فيها إلى رفع الوجوب أو الندب باعتبار وروده في مقام توهمهما، والامر إلى إرادة الندب، لتبادر إرادة ما أريد منه في كيفية جماعة الرجال مؤيدا بفتوى الاصحاب نصا وظاهرا كما عرفت، وبالاصل وإطلاقات الجماعة، وغير ذلك، كما أن المنساق من الامر بالوسط هنا إرادة عدم التقدم المذكور في جماعة الرجال لا بحيث ما يشمل التقدم في الجملة، وإن كان هو الذي يوهمه ظاهر النص والفتوى، وعليه فيحتاج الحلي إلى تخصيص اشتراط تقدم الامام في الجملة في صحة الصلاة بغير جماعة النساء، كما أنه يحتاج إلى ذلك أيضا من جعله مندوبا لا واجبا.

والذي يقوى في النظر إرادة ما ذكرنا من النص والفتوى حتى ما صرح فيها بعدم بروزها عن الصف فيراد بروزها تماما في جميع أحوال الصلاة عن تمام أبدان النساءكالنهي (2) عن أن تتقدمهن، فتأمل جيدا.

ولو كان المأموم رجلا وامرأة وقف الرجل إلى يمين الامام والمرأة خلفهما، ولو كانوا أكثر من رجل وامرأة فصاعدا وقف الرجال خلف الرجال ثم النساء خلف

(1) و (2) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة