جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص253
المزبور (1) لعله لاحد الوجوه السابقة، أو لوجوب التأخر في الجملة في أصل الجماعة كما سمعته سابقا من الحلي أو لغير ذلك، بل قد يقال بالندب هنا وإن قلنا بحرمة المحاذاة هناك بناء على إرادة المساواة منها لا ما يشمل تقدم الامام في الجملة للمعتبرة (2) المستفيضة المذكورة هناك الدالة على الصحة مع تقدم الامام بصدره أو بحيث يكون سجود المرأة مع ركوعه أو بمقدار شبر، فيكون المندوب هنا كونها خلف الامام في جميع أحوال الصلاة من ركوع أو سجود، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام): تكون أي المرأة وراءه وخلفه، وصحيح الفضيل بن يسار (3) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أصلي المكتوبة بأم علي، قال: نعم، قال تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك) ودونها في الفضل اجتماع سجودها مع ركبتيه، لقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح هشام بن سالم (4): (الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه) ودونهما غيرهما، بل لا استحباب فيه وإن كان مجزيا، بل قد يقال ذلك أيضا في الثاني كما هو ظاهر اقتصار الاصحاب على استحباب الخلف، وإن كان هو مدلول صحيحهشام السابق الذي يستفاد منه ومن سابقه أيضا استحباب كونها على جهة اليمين في الخلف لا اليسار أو غيره، خصوصا بعدما قيل ردا على المفاتيح حيث استدل بصحيح هشام على استحباب اليمين إن قوله: (عن يمينه) إلى آخره، في الصحيح المزبور من كلام الصدوق ليس من صحيح هشام، ولذا لم يذكره في الوافي، لكن رواه في الذخيرة كما سمعت، والامر سهل.
(1) الوسائل الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 (2) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلى الحديث 1 و 9 والباب 6 منها الحديث 2 و 3 و 5 (3) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 (4) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلى الحديث 9