جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص250
القديم أولا ثم ينوي الجديد، إلى غير ذلك، واحتمال جريان مثله على تقدير الندب أيضا يدفعه معلومية تفاوت حال الوجوب والندب، وأنه يكتفى في إثبات الثاني بمالا يكتفى به في الاول بأن يقال إنه يؤمي تحويل الامام من كان على يساره إلى يمينه وعدم تحويله نفسه إلى الحكم في بعض ما ذكرنا، كاستحباب انتقال المأموم إلى اليمين عند عروض الاتحاد له بعد أن كان متعددا، وبه صرح في المنتهى، بل واستحباب تأخره عنه عند عروض التعدد كما صرح به أيضا في الكتاب المزبور والبيان، ولا فرق بين سبق إحرام الجديد أو تأخر القديم على الظاهر، كما أنه من الواضح عدم وجوب نيةالانفراد عندنا مع التعذر، لكون الحكم مندوبا وتركه مكروها، لما سمعته من إجماع المنتهى، بل منه ومن غيره أيضا بل ومن النصوص أيضا يظهر إرادة الاكثر من واحد من الجماعة هنا كما صرح به بعضهم، والصبي كالبالغ في هذه الاحكام بناء على شرعية عباداته، فلو اجتمع معه رجل تأخرا، وإن اتحد وقف عن يمين الامام كما أشارت إليه النصوص (1) أيضا.
ثم لا يخفى أنه لا منافاة بين ما سمعته هنا من استحباب قيام الجماعة خلف وبين ما ذكره الفاضل من استحباب قيام الامام وسطا ليتساوى نسبته إلى المأمومين ليتمكنوا من المتابعة، ولما رواه الجمهور (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (وسطوا الامام وسدوا الخلل) ضرورة إرادة ما لا ينافي الخلف من الوسط.
نعم قد يناقشون بعدم صلاحية ما ذكروه دليلا لاثباته فضلا عن أن يعارض مادل على استحباب اليمين، وخصوص مرفوع علي بن ابراهيم الهاشمي (3) المتقدم سابقا خصوصا لو أريد منه جهة اليمين وإن كانوا خلفه، وحمله على الضرورة كما في الذكرى
(1) و (3) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 0 – 6 (2) كنز العمال ج 4 ص 133 الرقم 290