پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص245

لكنه مقتضى الاصل في بعضه، والاطلاقات في الجميع، خصوصا في مثل المتبرع به من اليومية، والمعاد منها تحصيلا للامامة أو المأمومية أو للاحتياط، لقرب انسياقها إلى الذهن منها، وليس المراد التعميم في المتن وما شابهه من عبارات الاصحاب قطعا، إذ قد عرفت عدم مشروعية الجماعة في النافلة عندنا، بل المراد الجنسية التي تتحقق بالعيدين والاستسقاء والمعادة والمتبرع بها والمحتاط فيها بعضها ببعض وبركعتي الطواف المندوببها وباليومية الندبية، بناء على جواز الجماعة فيها وإن كان لا يخلو من منع، بل في الذكرى أنه يجوز اقتداء المتنفل بمثله في الاعادة إذا كان في المأمومين مفترض.

أما لو صلى اثنان فصاعدا فرادى أو جماعة ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر، من شرعية الجماعة، ومن أنه لم يعهد مثله، فالنهي عن الاجتماع في النافلة يشمله، وهو جيد، بل في التذكرة (الوجه منع صحة صلاة المتنفل خلف مثله إلا في مواضع الاستثناء كالعيدين المندوبين والاستسقاء) وظاهره عدم جواز الاعادة بالاعادة من صوره فضلا عن غيرها وإن كان الاقوى خلافه.

(و) أما (المفترض بالمتنفل) فلا خلاف فيه أيضا نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه، والنصوص (1) بعد الاصل والاطلاقات دالة على بعض صوره، وهي اقتداء المؤدي فرضه بمن أعاد تحصيلا لفضيلة الجماعة، وأما باقي الصور كاقتداء مصلي اليومية أداء أو قضاء بالمتبرع عن غيره أو المحتاط وبالناذر للنافلة وبركعتي الطواف الواجب، أو ذي النافلة المنذورة بمصلي اليومية ندبا لاعادة أو تبرع أو احتياط وبالمتنفل نافلة يجوز الجماعة فيها كالغدير على قول، أو من نذر العيدين والاستسقاء والغدير بغير الناذر فلم أجد بها نصا بالخصوص، لكنه مقتضى إطلاقالادلة وإن كان بعضها محلا للنظر والتأمل، كالنافلة المنذورة ولو الغدير باليومية كما

(1) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة