پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص203

إلى إرادة الوجوب التخييري، كما أنه يصرف بعض مادل على وجوب التأخر منالنبوي (1) المشتمل على فاء التعقيب، على أنه قد يناقش بعدم اقتضاء فاء الجزاء، بل قد يدعى ظهور الشرطية خصوصا إذا كانت الاداة نحو (إذا) الظرفية في المقارنة، إذ المراد اركعوا وقت ركوعه، نحو قوله: (وإذا قرئ.

وأنصتوا) (2)، نعم قد يناقش في الخبر المزبور بظهور إرادة نفي القبلية من المعية فيه، كما يؤمي إليه قوله (عليه السلام): (فان كبر قبله أعاد) ويدفع بمنع إرادة خصوص ذلك منه، بل الظاهر إرادة الاعم، ولذا نص فيه على خصوص ذلك، وإن كان قد يحتمل أنه لندرة المقارنة خصوصا في مثل المأموم الذي يريد ربط فعله بفعل إمامه لا أنه يفعل مستقلا عنه، فيقارن فعل إمامه اتفاقا، لامكان دعوى عدم جواز ذلك، لعدم تحقق التبعية فيه، بل أقصاه بناء على الجواز أن له الفعل الذي يعلم مقارنته لفعل إمامه، فيفعل بقصد التبعية لذلك، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فما يظهر من المحكي عن إرشاد الجعفرية من تفسير المتابعة بالتأخر خاصة بل كأنه مال إليه في الحدائق ضعيف وإن كان هو الاحوط، بل في الروض والذخيرة وعن غيرهما أنه الافضل، بل عن الصدوق والشهيد الثاني في روضته انتفاء الفضيلة مع المقارنة رأسا إلا أنا لم نعرف لهم دليلا على ذلك، ولذا كان ظاهر المفاتيحتمامية الجماعة به لحصول السبب الذي يترتب عليه مع ذلك أحكام الجماعة من سقوط القراءة ونحوه، ودعوى اشتراط الفضيلة بأمر زائد على سببية تلك الاحكام لا نعرف لها شاهدا.

ثم لا يخفى أن المتابعة كما يقدح في تحققها عرفا السبق كذلك التأخر الطويل عن

(1) كنز العمال ج 4 ص 250 الرقم 5224 (2) سورة الاعراف الآية 203