پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص201

ألزم نفسه بالمتابعة الظاهرة الموهمة للائتمام تحصيلا لبعض الاغراض أو دفعا لبعض الضرر أعاذنا الله من شر ذلك، والله أعلم.

(و) مما يعتبر في الجماعة أيضا أنها (تجب المتابعة) فيها على المأموم (للامام)في الافعال بلا خلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به في الروض والذخيرة والحدائق بل في المعتبر والمنتهى والذكرى والمدارك والمفاتيح وعن النجيبية والقطيفية وغيرهما الاجماع أو الاتفاق عليه، بل ظاهر الاول أنه كذلك بين المسلمين، بل هو صريح الثاني أو كصريحه، لظاهر الآية (1) والنبوي (2) (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا) وإن كان هو عاميا على الظاهر إلا أنه رواه الاصحاب في كتبهم، بل وعملوا به، ولاشعار محافظة سائر المسلمين عليه في سائر الاعصار والامصار بوجوبه ولزومه أيضا، بل وإشعار سياق كثير من الاخبار المشتملة على لفظ الاقتداء ونحوه به، بل كاد يكون ظاهر فحوى ما تسمعه من المعتبرة (3) الآمرة بالرجوع لمن رفع رأسه من السجود أو الركوع قبل الامام لتحصيل الرفع معه وإن حصل مع ذلك زيادة ركن، بل وظاهر الاخبار (4) الآمرة باشتغال المأموم بتسبيح ونحوه عند الفراغ من القراءة قبل الامام انتظارا لركوع الامام كي يركع معه، إلى غير ذلك مما يمكن تصيده من الادلة حتى ما تسمعه من موثق ابن فضال (5) سؤالا وجوابا، فمن العجيب ما يظهر من بعض متأخري المتأخرين من انحصار دليل الاصحاب بعد دعوى الاجماع في النبوي العامي حتى أن بعض مشايخنا قال: إنه الاصل في هذا الباب.

(1) سورة البقرة الآية 40 (2) كنز العمال ج 4 ص 250 الرقم – 5224 (3) و (5) الوسائل الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 0 – 4 (4) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة