پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص199

المعارض، خلافا للموجز وعن الجعفرية وشرحها من الاجتزاء به، بل قيل إنه به صرح علي بن بابويه فيما نقل من عبارته، بل في الاول إلحاق التسليم به أيضا، ولم نعرف له مستندا في الملحق والملحق به.

نعم لا يجب الجهر في القراءة الجهرية إذا لم يتمكن منه قطعا كما في المدارك،ولا نعرف فيه خلافا كما في المنتهى، ولصحيح ابن يقطين السابق (1) ومرسل ابن أبي حمزة (2) عن الصادق (عليه السلام) (يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس) لكن من المعلوم إرادته المبالغة في الاخفات كما عن السرائر الاعتراف به، ضرورة عدم صدق اسم القراءة إن أريد الحقيقة، وليس هو إلا مجرد تصور لا قراءة كما هو واضح، ولا ينافى ذلك ما حكى عن بعض العامة من وجوب قراءه المأموم فلا يجب الاخفات حينئذ لعدم التقية، لانه من المحتمل أن المشهور بينهم عملا أو فتوى أيضا عدم القراءة بحيث لا يكفي في رفعها ذهاب بعضهم إلى القراءة، فتأمل.

ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له إبقاء آية من السورة ثم يذكر الله ويسبحه ويكبر ويهلل حتى يفرغ فيتم السورة ويركع، بل أطلق الامام عليه السلام في موثق زرارة (3) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: أبق آية ومجد الله واثن عليه، فإذا فرغ قرأتها ثم تركع) وخبر ابن أبي شعبة (4) عنه (عليه السلام) أيضا (قلت له: أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة ومجد الله تعالى واثن عليه حتى يفرغ) ولذا

حكم في الذكرى بعد أن ذكر خبر زرارة باستحباب ذلك مع الامام

المرضي وغيره،وقال: إن فيه دلالة على استحباب التسبيح والتمجيد في الاثناء، وعلى جواز القراءة

(1) و (2) الوسائل الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 4 (3) و (4) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 3