جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص197
الكوا مع أمير المؤمنين (عليه السلام) أو غير ذلك.
نعم ظاهر بعض النصوص والفتاوى الاجتزاء بالحمد خاصة مع التعذر كأن ركع الامام مثلا، بل في المدارك الاجماع عليه، وفي الذخيرة نفي الخلاف فيه على الظاهر، لمرسل ابن أسباط (1) عن الباقر والصادق (عليهما السلام) المنجبر بما عرفت (في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدى به فيسبقه الامام بالقراءة قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأ أن يقطع ويركع) وخبر محمد بن أبي نصر (2) عن أبي الحسن عليه السلام(قلت له: إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك ؟ قال: نعم يجزيك الحمد وحدها) بل وخبر ابن عذافر (3) (سألت الصادق (عليه السلام) عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب، فقال: تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين).
بل عن التهذيب والروضة والجعفرية وشرحها عدم وجوب إتمام الفاتحة لو ركع الامام قبل فراغ المأموم منها وإن أوجب فيما عدا الاولين منها إتمامه في أثناء الركوع كما في ظاهر الموجز وعن الدروس والذكرى والبيان، لكن عن الاولين تقييده بالامكان، وإلا سقطت، إلا أنا لم نعرف لهم دليلا على ذلك بالخصوص، بل ظاهر صحيح أبي بصير (4) عن الباقر (عليه السلام) الدال على قطع القراءة مع التعذر خلافه قال: (قلت له: من لا أقتدي به في الصلاة، قال: افرغ قبل أن يفرغ، فانك في حصار، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه) نعم إطلاقه دليلهم على قطع الفاتحة والخروج عن إطلاق الامر بالقراءة وما دل على أنه لا صلاة بدونها، لكن قد يناقش
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 – 6 – 3(4) الوسائل الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1