جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص196
(عليهما السلام) (لا تعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحدك) وخبرزرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ماهم عندي إلا بمنزلة الجدر) ولقول الصادق (عليه السلام) في الحسن كالصحيح (2): (إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع) وقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين (3): (اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس) جواب سؤاله، (عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة) إلى غير ذلك مما يستفاد منه الحكم المزبور منطوقا ومفهوما.
فما في خبر زرارة (4) عن الباقر (عليه السلام) (لا بأس بأن تصلي خلف الناصب، ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فان قراءته تجزيك إذا سمعتها) وأخيه بكير (5) (سألت الصادق (عليه السلام) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال: أما إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك) وغيرهما كخبر أحمد ابن عابد (6) ونحوه يجب طرحهما بعد إعراض عامة الاصحاب عنهما كما اعترف به في الحدائق، أو حملهما على فعل صلاة غير هذه الصلاة، لعلم الامام (عليه السلام) بضرر أو مصلحة في خصوص السائلين حتى في القراءة خفيا كما يؤمي إليه في الجملة صحيح معاوية بن وهب (7) بل وخبر إسحاق بن عمار (8) في المقام، بل وغيرهما في غيره،أو على إرادة القراءة خفيا بناء على أنها لا تنافي الانصات، أو على إرادة القراءة بعد الانصات كما عساه يؤمي إليه في الجملة صحيح ابن وهب (9) أيضا المشتمل على قصة ابن
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 – 9 – 1 (4) و (5) و (7) و (8) و (9) الوسائل الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 – 3 – 2 – 4 – 2 (6) المستدرك الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 لكن رواه عن احمد بن عائذ وهو الصحيح