پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص195

ثم لا يسمع ولا همهمة) فانه لا يكره حينئذ، والتحقيق ما سمعت، كما أنك قد سمعت أيضا الكلام فيما أشار إليه من الخلاف في أصل المسألة أي قراءة المأموم خلف الامام بقوله: (وقيل يحرم، وقيل يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه) بل قد سمعت أيضا ما به يعرف ما في إطلاق مختاره الذي أشار إليه بقوله: (والاول) أي الكراهة مطلقا إخفاتية أو جهرية مسموعة ولو همهمة (أشبه) فلاحظ وتأمل.

ولو كان يسمع بعض القراءة في الجهرية دون البعض ففي إلحاقه بالمسموع تماما أو عدمه كذلك أو كل منهما بكل منهما وجوه لا يخلو أخيرها من قوة، كما أنه يقوى هذا أيضا في باقي الصلوات التي لم يجب فيها جهر ولا إخفات كصلوات الآيات والعيدين ونحوهما، فينصت حيث يسمع ويقرأ حيث لا يسمع نحو ما سمعته من الوجوب والحرمةوالكراهة، ويقوى في النظر أيضا جريان حكم السماع في الجهرية على من كان سمعه خارقا للعادة، فيسمع ما لا يسمعه غيره، بل وجريان حكم غير السامع على من كان ذلك بعرض كصمم ونحوه، لظهور الاخبار أن السماع وعدمه في الجهرية هو المدار، نعم قد يحتمل جريان حكم الاخفائية على من يسمع القراءة فيها لشدة قرب من الامام ونحوه، مع احتمال العدم أيضا، فتأمل جيدا، والله أعلم.

هذا كله في الصلاة خلف الامام المرضي (وأما لو كان الامام ممن لا يقتدى به) لانه مخالف (وجبت القراءة) في الصلاة خلفه تقية كما صرح به جماعة من الاصحاب بل لا أجد فيه خلافا بينهم كما اعترف به في المنتهى وعن السرائر، بل نسبه في الحدائق إلى عمل الاصحاب تارة، وبزيادة (كافة) أخرى، لانتفاء القدوة المعتبرة في ضمان الامام القراءة، بل هو منفرد حقيقة كما يؤمي إليه خبر الفضيل (1) عن الباقر والصادق

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 وخبر الفضيل مذكور في ذيله