پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص194

انحلال طلب الجملة إلى طلب كل جزء جزء في نفسه يمكن منعها، إلا أن للبحث في جميع ذلك مجالا ليس ذا محله.

نعم يرد على القول المزبور بل وسابقيه أيضا أنه ليس أحد منها يجمع به بين تمامأخبار المقام، ضرورة اشتمال بعضها على النهي عن القراءة كقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح السابق (1): (إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع) مؤيدا باطلاق النهي عن القراءة وباطلاقه في الجهرية، ضرورة صدقها وإن لم يسمع، بل وباطلاق الامر بالانصات بناء على عدم توقفه على السماع كما يؤمي إليه بعض الاخبار، وبمساواتها حينئذ للاخفاتية التي أثبتنا الكراهة فيها، بل قد يدعى شمول بعض أخبارها لها، فيتجه حينئذ الحكم بالكراهة جمعا بين الاخبار كلها بعد إرادة الجواز من الاوامر، لورودها في مقام توهم الحظر، إلا أتي لم أعرف بها قائلا، ولعله لان العمدة في الشهادة لها مما ذكرناه الصحيح المذكور، ومن المحتمل قويا إرادة الاخفاتية من قوله (عليه السلام) فيه: (أو لم تسمع) لا الجهرية غير المسموعة كما عساه يؤمي إليه صحيح الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) (إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ).

وعلى كل حال فلا ريب أن الترك أحوط وإن كان القول بالحرمة في غاية الضعف، بل القول بالندب لا يخلو من قوة، خصوصا بعد فرض قطع النظر عن احتمالالحرمة ومراعاة قاعدة التسامح وإن كان يعارضها فيها احتمال الكراهة إلا أنه أقوى منها ومن الاباحة هنا نصا وفتوى، وكأن المصنف توقف في رجحانه على الاباحة وإن جزم بعدم الكراهة حيث قال مستثنيا من عبارته السابقة: (إلا أن تكون الصلاة جهرية

(1) و (2) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 12 – 1