جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص193
الاصحاب كالشيخ في المبسوط والنهاية والمصنف في النافع والمرتضى وأبي الصلاح وابن حمزة وعلي بن أبي الفضل الحلبي فيما حكي عنهم وجوب القراءة، اقتصارا على المتيقن مما خرج من الاصل، وعموم ما دل على وجوبها، وعملا بالامر في المعتبرة المستفيضة، وصريح المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير والبيان واللمعة والموجز والهلالية والجعفرية وغيرها الاستحباب، جمعا بين ما اشتمل على الامر من المعتبرة وبين ما دل على جواز الفعل والترك، كصحيح علي بن يقطين (1) (سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ) مؤبدا بما دل على ضمان الامام القراءة من المعتبرة وغيرها، وظاهر القاضي بل والمتن والتلخيص الاباحة، للاصل والصحيح المزبور بعد حمل الامر في تلك المعتبرة عليها، لوروده في مقام توهم المنع، وفيه أنه لا يتصور الاباحة في جزء العبادة، اللهم إلا أن يمنع ذلك بأن يخص عدم التصور في مجموع العبادةدون أجزائها، فيكتفى حينئذ برجحان الجملة، بل هو في الحقيقة كالجزء المندوب في العبادة الواجبة، ضرورة تضاد الاحكام، بل قد يقال إنه لا مانع من تحقق الكراهة الحقيقية في بعض الاجزاء بمعنى مرجوحية الفعل بالنسبة للترك لا أقلية الثواب، فانه لا مضايقة عند العقل وغيره في قول الشارع أطلب الصلاة جماعة طلبا راجحا إلا أن ترك القراءة فيها أرجح من فعلها وإن كان لو فعلت كانت من أجزائها وداخلة تحت اسم الصلاة، ويزيد ذلك أيضاحا فرض تعلق الطلب بمركب خارجي كالسرير ونحوه مع فرض مساواة عدم بعض أجزائه لوجوده أو رجحانه عليه وإن كان هو جزء أيضا لو جئ به إلا أنه لا يقدح في رجحان الطلب للمجموع من حيث الاجتماع، فلا بأس حينئذ بكونه جزءا من المطلوب وإن لم يتعلق به الطلب المتعلق باسم الجملة، ودعوى
(1) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 11