جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص192
زرارة (1) ((إن سمع الهمهمة فلا يقرأ) الواجب من جهتهما – خصوصا بعد اعتضادهما بالشهرة، وباطلاق ما دل من المعتبرة على عدم القراءة خلف الامام المؤتم به – تقييد مادل على القراءة إذا لم يسمع، بناء على صدق عدم سماعها معها كما في الرياض، وهو وإن كان لا يخلو من بحث، لكنه خال عن الثمرة بعدما عرفت، نعم قد يظهر منالمبسوط الفرق بين سماع الهمهمة وغيرها من سماع القراءة نفسها، فينصت في الثاني ويخير فيها بين القراءة وعدمها في الاول، بل كاد يكون ذلك صريح النهاية والمحكي عن واسطة ابن حمزة ونجيب الدين بن سعيد، ولعله لاشعار لفظ الاجزاء في موثق سماعة (2) المتقدم، وهو لا يخلو من وجه.
وهل يستحب التسبيح والدعاء والتعويذ لخبر زرارة (3) عن أحدهما (عليهما السلام) (إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك) وخبر أحمد بن المثنى (4) (كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله حفص الكلبي فقال: أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ، قال: نعم فادع) الحديث.
أولا لمنافاته للانصات المأمور به في المعتبرة المستفيضة ؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة بناء على عدم منافاته للانصات، خصوصا لو فسر التسبيح في النفس بما يقرب إلى التصور، فتأمل.
وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فتجوز في الجملة القراءة بلا خلاف أجده بين الاصحاب، بل ولا حكي عن أحد منهم عدا الحلي، مع أنه لا صراحة في عبارته في السرائر بذلك بل ولا ظهور، ولا يبعد أنه وهم من الحاكي، نعم ظاهر جماعة من
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 – 10 – 6(4) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 لكن رواه عن أبي المعزا حميد بن المثنى وهو الصحيح