پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص190

وفيه – مع خلو أكثر الاخبار عن التعليل به، وقوة احتمال إرادة الحكمة منه لا التعليل الحقيقي أو ما يجري مجراه، وعدم ظهور إرادة التعليل من الاخيرين، بل أقصاهما الامر به لنفسه، وإن استدل عليه في أولهما بالآية، واحتمال إرادة تعليل النهي الاول عن القراءة بالآية مع أنه مبني على اقتضاء الامر بالشئ النهي عن الضد بعيد جدا، بل وكذا لا ظهور في الصحيح الاول بتعليل النهي عن القراءة بالانصات، بل أقصاه بيان وجه الامر بالجهر بالقراءة، وهو غير ما نحن فيه – أنه يمكن منع دعوىالاجماع في المقام، وانعقاده على الندب في غير المقام بعد أن كان مورد الآية الفريضة كما في الصحيح لا يقتضي الاستحباب هنا، ونسبة ندبيته في التنقيح إلى من عدا ابن حمزة يمنعها التتبع، وبالجملة فالخروج عن تلك النواهي في تلك المعتبرة المستفيضة بمثل ذلك كما ترى.

ودعوى أن جملة منها شاملة باطلاقها أو عمومها للاخفاتية التي قد أثبتنا الكراهة فيها كالحسن والصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) (إذا صليت خلف إمام مؤتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ) ولما إذا لم يسمع القراءة مما ستعرف عدم الحرمة فيه أيضا، بل في بعضها التنصيص عليه كقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح (2): (إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع) فيتجه حينئذ إرادة الكراهة منه التي هي أولى من مجازية القدر المشترك، بل أولى من التقييد، على أنه متعذر حتى في الرواية الاولى ضرورة أنه بقرينة الاستثناء فيها كالنص في الاخفاتية، فلا يمكن تقييد النهي فيها حينئذ بها، يدفعها منع اقتضاء مثل ذلك الكراهة بعد اختصاص كثير من الادلة بالنهي عن القراءة في الصلاة الجهرية المسموعة المراد منه بمقتضى إصالة الحقيقة السالمة عن المعارض

(1) و (2) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 12