پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص189

في بعضها (1) بالامر بالانصات، بل ربما يظهر من سبر أخبار المقام معروفية ذلك قديما بين الشيعة حتى أنهم كانوا يكتفون في بيان كون الامام مرضيا وغير مرضي بالقراءة خلفه وعدمها.

ولا معارض له سوى إشعار لفظ الاجزاء في موثق سماعة (2) (سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، قال: إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه) وهو مع إضماره وعدم استفادة تمام المدعى منه بل ولا الصورة المهمة منه كما ترى ضعيف جدا، إذ أقصاه أنه أقل فردي المجزي، ولعله في مقابلة سماع الصوت وفقه قوله، لا لجواز القراءة منه.

وسوى دعوى معلومية ندبية الانصات المأمور به في نفسه بالاجماع والسيرة وغيرها، بل وفى خصوص المقام بالاصل والسيرة، وما عساه يظهر من الاجماع من التنقيح حيث نسب استحبابه إلى من عدا ابن حمزة من الاصحاب، فالتعليل به حينئذ في صحيح ابن الحجاج (3) عن الصادق (عليه السلام) (وأما الصلاة التي يجهر فيها فانما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ) الحديث، بل وصحيح زرارة (4) عن الباقر (عليه السلام) (وإن كنت خلف امام فلا تقرأنشيئا في الاولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين، فان الله عزوجل يقول للمؤمنين: وإذا قرئ القرآن – يعني في الفريضة خلف إمام – فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) والحسن كالصحيح (5) عن أحدهما (عليهما السلام) (إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك) يؤمي إلى إرادة عدم الحرمة من النهي عن القراءة.

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 15 – 10 – 5 – 3 – 6