جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص188
المختلف والذخيرة من التخيير بين الحمد والتسبيح استحبابا، نعم لعله ظاهر المحكي عن السيد والواسطة، بل وكذا جملة من الاقوال المنسوبة في المقام إلى الاصحاب حتى أنهاها بعض مشايخنا إلى سبعة، وفى الاخفاتية التي تقدم البحث فيها سابقا إلى تسعة.
وكيف كان فالاقوى في النظر هنا بقاء حكم المنفرد أيضا من التخيير بين التسبيح والقراءة كالاخفاتية وفاقا لمن عرفته فيها.
للاصل وإطلاق ما دل على وجوب أحدهما السالمين عن معارضة إطلاق النهي عن القراءة خلف الامام المرضي بعد انصرافه إلى القراءة المتعينة، وهي في الاولتين، خصوصا المشتمل على التعليل بالانصات، بل قد يشعر ذلك بوجوب القراءة في الاخيرتين اللتين لا جهر فيهما كي ينصت إليها، بل قديدعى أولوية القراءة فيهما من الاولتين حيث لا يسمع الهمهمة بل وإن سمعها بناء على عدم الحرمة، ولكثير مما سمعته في الاخفاتية، فلا حاجة إلى التكرير، والخروج عن ذلك كله بالصحيح المزبور مع ابتنائه على حرمة القراءة في الاولتين كي تتبعهما الاخيرتان في ذلك بعيد جدا، مع أنه لا دلالة فيه على سقوط التسبيح، اللهم إلا أن يفهم من سقوط القراءة إرادة ضمان الامام والاكتفاء بما يفعله عنه ولو تسبيحا.
وأما أولنا الجهرية مع سماع المأموم القراءة فالاجماع محصلا أو منقولا مستفيضا حد الاستفاضة على عدم وجوب القراءة فيهما، بل في التذكرة (لا يستحب إجماعا) بل في الرياض (لا خلاف في أصل المرجوحية على الظاهر المصرح به في كلام جماعة كالتنقيح والروض والروضة) إلى آخره، بل في ظاهر المبسوط أو صريحه والمقنع والفقيه والنهاية والغنية والوسيلة والمختلف والتحرير والتبصرة وكشف الرموز والمدارك والذخيرة والمحكي عن السيد والقاضي وأبي الصلاح وواسطة ابن حمزة وغيرها حرمة القراءة، وهو مع موافقته للاحتياط قوي جدا، للنهي عنها في المعتبرة (1) المستفيضة جدا مع التعليل
(1) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة