جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص186
سقوط القراءة المختص بحكم التبادر بالمتعينة منها كمعاقد الاجماعات السابقة لا مطلقا بحيث يشمل المخير بينها وبين التسبيح، بل المرجوحة بالنسبة إليه كما قيل، واحتمال إرادة الاعم منها ومن الاذكار من لفظ القراءة بعيد جيدا، بل قد يقطع بفساده بملاحظة النصوص والفتاوى، ولذا لم يسقط القنوت والاذكار ونحوها، فيتجه حينئذ الاستدلال بالاخبار الحاصرة ضمان الامام في القراءة خاصة على المطلوب بعد حمل القراءة فيها على المتعينة، على أنه لو سلم شمولها للقراءة المخيرة لم تكن دالة على سقوط التسبيح الذي هو أحد فردي التخيير أو أفضلهما، بل قد يشعر بعض تلك الاخبار بأن مدار سقوط القراءة وعدمه السماع وعدمه، على أن السقوط هنا عن المأموم ليس إلا لضمان الامام، وهو لا يكون إلا حيث يختار الامام القراءة، لعدم دليل يقتضي ضمانه غيرها، واحتمال اندراج التسبيحفيها قد عرفت بعده، وفي غالب الاوقات يثبت عدم معرفة المأموم حال الامام واختياره القراءة أو التسبيح، ولم يتعارف تنبيه المأمومين لذلك، بل المتعارف خلافه، ولغير ذلك من السيرة والطريقة ونحوهما.
فما عن ابني إدريس وحمزة من القول بسقوطهما حتما عند الاول منهما وجوازا عند الآخر كالمحكي عن ظاهر المرتضى وابن سعيد والفاضل في المنتهى وغيرهم ضعيف محجوج بجميع ما عرفت، بل وبأولوية الجواز في الاخيرتين من الاولتين – لما عرفت من أن التحقيق الجواز فيهما على الكراهة – شاهد له يعتد به سوى ما تقدم وسوى خبر ابن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) المروي في المعتبر (إذا كان مأمونا فلا تقرأ خلفه في الاخيرتين) وهو مع إرساله محتمل أو مظنون أنه عين صحيح ابن سنان المتقدم المشتمل على خلاف ذلك، واحتمال عثور المصنف عليه في بعض الاصول يدفعه
(1) المستدرك الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6