پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص185

مثل المأموم المفروض عدم قراءته في الاولتين بعد ورود (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (1) ولعله لذا حكي عن بعضهم التصريح بأفضلية القراءة، وعدم قدحه في المطلوب ثانيا، وكذا الطعن فيه بأنه لا دلالة فيه على جواز القراءة لاحتمال إرادته بالتنصيص على إجزاء التسبيح رفع توهم أنه كيف يكون مجزيا مع أن الصلاة لا تتم إلا بالقراءة لا إرادةإجزاء غيره أو رجحانه، ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في ذيله: (اقرأ فاتحة الكتاب) لمعلومية أنه (عليه السلام) لا يأتم إلا بغير المرضي، فلا تسقط القراءة عنه، إذ هو كما ترى، خصوصا لو قرئ (اقرأ) فيه بصيغة الامر على إرادة أي شئ تقول أنت في الحكم، مضافا إلى وضوح منع ما فيه من دعوى عدم إئتمام الامام إلا بغير المرضي بل قد يأتم بعضهم ببعضهم، وإن كان قد يقال لا إمام حينئذ إلا أحدهما على أن الظاهر إرادة القراءة في الاخيرتين لا الاولتين، فتأمل جيدا.

ولذيل خبر أبي خديجة السابق (2) بل وخبر علي بن جعفر (3) بناء على إرادة مطلق الرجحان من الامر فيه بالجملة الخبرية، والصحيح الاول أيضا بناء على إرادة الاعم من المعنى المصطلح من لفظ الكراهة فيه مع ذلك أيضا، وصحيح معاوية بن عمار (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين قال: الامام يقرأ فاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح) والمرسل (5) في السرائر أنه روي (يقرأ في الاخيرتين أو يسبح) وخبر أبي خديجة (6) المروي في المعتبر عن الصادق (عليه السلام) (إذا كنت في الاخيرتين فقل للذين خلفك يقرأون فاتحة الكتاب) ولغير ذلك مع السلامة عن المعارض في شئ من أدلة المقام عدا مادل على

(1) المستدرك الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 – 3 – 5 – 11 (6) البحار ج 18 ص 622 من طبعة الكمبانى