پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص121

على الاصل، كبقاء شغل ذمة الميت عليه أيضا، فتأمل جيدا فان أكثر هذه المسائل ليست بمحررة في كلمات الاصحاب، ولا دليل لها واضح من أخبار الباب، فالاحتياط فيها مطلوب، والله أعلم.

وإذ قد فرغ من الكلام في سبب الفوات والقضاء شرع في اللواحق، فقال: (وأما اللواحق فمسائل، الاولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته) على المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا، بل في الرياض نسبته إلى عامة المتأخرين، بل في السرائر وعن الخلاف وظاهر المختلفالاجماع عليه، وهو الحجة بعد تأيده بشهادة التتبع له، ووجود الحكم المزبور في مثل النهاية التي هي متون أخبار غالبا، بل والمقنع على ما حكي عنه الذي ذكر في أوله أن ما بينه فيه كان في الكتب الاصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة، وأنه لذلك حذف منه الاسناد روما للاختصار، ومرسل علي بن أسباط (1) عن غير واحد من أصحابنا المنجبر بما سمعت، بل قد يدعى عدم قدح مثل هذا الارسال من مثل هذا المرسل عن الصادق (عليه السلام) (من نسي صلاة من صلوات يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا) ومرفوع الحسين بن سعيد (2) المروي عن المحاسن (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيها هي، قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى) المؤيدين باصالة عدم قدح مثل هذا الترديد في صحة العمل، بل هو في الحقيقة تردد للشئ في نفسه لا من قبل المكلف، ضرورة عدم وجوب تعيين مثل ذلك عليه في الاداء والقضاء بعد اتحاد ما في ذمته، إذ الظهرية والعصرية أو البدلية عنهما ليست من الامور التكليفية،

(1) و (2) الوسائل الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1 – 2