پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص120

المكلف، وروعي فيها سائر أحكام صلاته التي هي عليه، بل هي في الحقيقة صلاة له وإن أبرأت ذمة الغير، لا أنها صلاة الغير واقعة منه، ولذا كان يراعى فيها أحكام السهو والنسيان والشك والظن وغير ذلك على حسب حال المؤدي لا المؤدى عنه، فيجهر بالقراءة ويجتزى بستر عورتيه وإن كان المتحمل عنه امرأة، وتخفت المرأة وتستر سائر بدنها وإن كان المتحمل عنه رجلا، يدفعها وضوح الفرق بين هذه الاحكام الظاهرة أدلتها في لحوقها للصلاة نفسها من هذا المؤدي نفسه سواء كانت له أو لغيره وبين الاحكام العذرية كالصلاة جالسا ومضطجعا ومؤميا وعريانا وإلى غير القبلة ونحوها مما لم يكن في أدلتها ظهور في تناولها لما نحن فيه، بل ظاهرها في صلاتهم أنفسهم لا التحملية باجارة ونحوها، نعم قد يلتزم ببعضها لو عرض في أثناء الصلاة، فتأمل، على أن استصحاب شغل ذمة المتحمل عنه محكم لا يخرج عنه بالشك، وبقياس غير الثابت شرعا على الثابت.

هذا كله في التحمل بالاجارة ونحوها، أما إذا كان بخطاب شرعي أصلي كأمر الولد بالقضاء عن أبيه ففي الحاشية المزبورة للمحقق الثاني دعوى وضوح الاجتزاء بالصلاة العذرية منه وإن كان مع رجاء الزوال فضلا عن غيره، فيكون حينئذ حكمه عنده كحكمالقضاء عن نفسه من غير فرق بينهما، وهو لا يخلو من وجه في العذر الذي لم يرج زواله السابق على موت الولد أو المتجدد لاطلاق الولي أو عمومه الشامل للزمن والاخرس ونحوهما، أما مرجو الزوال من الاعذار كبعض الامراض أو العوارض التي صارت سببا لفقد الساتر واشتباه القبلة وعدم إزالة النجاسة ونحوها ففيه البحث السابق، بل يمكن البحث في الاول أيضا، ضرورة انصراف ذلك الاطلاق الذي لم يسق لافادة نحو ذلك إلى الغالب من الافراد السالمة عن مثل هذه الاعذار، فيبقى غيرهم حينئذ