پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص119

أخرى معللا لاولهما بأن إطلاق الاجارة محمول على الهيئة الكاملة في الواجبات، فلما تعذرت انفسخت، ولثانيهما بامكان الزوال، ثم قال: (ولا أستبعد التسلط على الفسخ إذا كان الزوال بطيئا عادة وعدم الاكتفاء بهذا الفعل) قلت: قد يمنع التسلط على الفسخ إن لم تعتبر المباشرة في الاجارة، بل يلزم باستئجار آخر على العمل، نعم ما ذكره فيه من عدم الاكتفاء بهذا الفعل لا يخلو من قوة، بل ينبغي القطع به مع ظهور الاجارة في إرادة الكامل ولو بانصراف الاطلاق إليه، أما إذا لم يكن ظهور في الاجارة بذلك، بل كان قصد المؤجر (1) الفعل المجزي شرعا ولو بحسب تكليف المستأجر (2) فصحته مبنية على صحة التبرع بالصلاة العذرية عن الغير بحيث تكون مبرأة لذمته، وفيه تأمل،لاحتمال اختصاص المعذور بالعذرية، فلا تتعدى منه إلى غيره، لا أقل من الشك، وشغل الذمة مستصحب، وإن كان قد يقال: بأن أدلة التبرع شاملة لسائر المكلفين الذين منهم ذووا الاعذار، إلا أن الانصاف عدم استفادة ذلك منها على وجه معتبر، لعدم سوقها لبيان مثله كما لا يخفى على من لاحظها، وعليه فلا يصح حينئذ استئجار الزمن ونحوه من ذوي الاعذار للقضاء عن الغير ابتداء لعدم صحة تبرعه، وكذا ما عرض منها بعد الاجارة، ضرورة عدم صلاحيتها لتسويغ غير السائغ قبلها، بل أقصاها الالزام بالسائغ قبلها، فتنفسخ حينئذ مع اشتراط المباشرة مثلا وعدم رجاء زوال العذر أو طول مدته، ويلزم باستئجار غيره إن لم يكن كذلك.

ودعوى أن الاجارة لما وقعت مع مكلف غير ذي عذر ولم يكن قصد المؤجر (3) فردا خاصا من الفعل كما هو الفرض كانت الصلاة المستأجر عليها من جملة الواجبات على

(1) حق العبارة ” المستأجر ” (2) الصواب ” المؤجر ” (3) الصحيح ” المستأجر “