پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص118

ثبوتها في الثاني واضحة الفساد، خصوصا لو كان منشأها الاستصحاب المعلوم عدم جريانه في نحو المقام.

وبالجملة فاستفادة سقوط الشرائط والاجزاء والخروج عن إطلاق أدلتهما بأمثال ذلك مما لا ينبغي الالتفات إليها، نعم لا بأس به لو استفيد من ظهور أخبار ونحوها كما استفيد قيام التيمم مثلا مقام الماء مع حصول أسبابه من غير حاجة إلى انتظار، ولذا ساغ فعله للقضائية وإن قلنا بالتوسعة وكان راجيا لزوال العذر، بل وعالما، مع أن فيه بحثا ليس ذا محل ذكره.

ولا ريب في عدم ظهور النصوص الدالة على جواز الصلاة على الراحلة مثلا ونائما ومضطجعا ونحوها من كيفيات الخوف كالاجتزاء بالتكبيرة عن الركعة وغيرها فيما يشمل القضائية الموسعة بعد رجاء زوال العذر وعدم ظن الفوات، كما هو واضح، بل في موثق عمار (1) السابق في أخبار المواسعة الذي فيه النهي عن القضاء على الراحلة والامر بفعله على الارض دلالة على خلافه، ولا أقل من أن يكون التأخير فيما نحن فيه إلى زمان التمكن من باب المقدمة الواجب مراعاتها كالسعي في باقي المقدمات، فحينئذ إطلاق أولئك الاصحاب الجواز لا يخلو من بحث ونظر، خصوصا لو كان العذر مشرفا على الزوال، وإن كان لتفصيل الحال في المسألة زيادة على ما سمعت محل آخر.

وأولى منه في البحث والنظر ما نص عليه في الموجز الحاوي من الكتب السابقةمن الاجتزاء أيضا بالصلاة الاضطرارية للتحمل عن الغير وإن رجع عليه المؤجر (2) بتفاوت ما بين الفعلين، واحتمله المحقق الثاني في حاشيته على الالفية مستبعدا له بدون الارش، كما أنه احتمل فيها أيضا انفساخ الاجارة تارة وتسلط المستأجر على الفسخ

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2 (2) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح ” المستأجر ” بدل ” المؤجر “