پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص115

وخصوص التخيير فيها آخر، لانه هو الكيفية الفائتة في الاداء حتى لو تعين عليه التمام قبل الوصول إلى أحدها، وإن كان الاحوط مراعاة التمام والقصر في قضائه، بل وسابقه أيضا، وإن اقتصر في المدارك والذخيرة على الثاني منهما في الاحتياط فيه، ولعله لكون التمام فيه رخصة، والاصل القصر، لان الفرض أنه مسافر، لكن لما كان احتمال العكس قائما لانه الاصل في الصلاة وإن خرج منه تعين القصر في غير الاماكن المزبورة وجوازه فيها كان الاحتياط بالجمع، والامر سهل.

إنما الكلام في إجزاء جالسا وماشيا ونائما وغيرها من الاحوال الاضطرارية التي هي مجزية حال الاضطرار في الاداء عما فاته من أداء الصلاة الاختيارية التي لم يكن مضطرا فيها إلى شئ من ذلك فضلا عما فانه منها مضطرا إلى ما اضطر إليه في القضاء أو غيره، وقد نص عليه في البيان والالفية وحاشية المحقق الثاني عليها والموجز والرياض وعن نهاية الاحكام وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها، بل عن الخمسة الاخيرة التصريح بأنه لا يجب إلى زوال العذر، بل عن ثلاثة منها بأنه لا يستحب،بل لا أجد فيه حلافا صريحا، بل هو ظاهر معقد إجماع إرشاد الجعفرية السابق، بل في حاشية على الالفية لا أعرف مؤلفها الاجماع عليه صريحها، نعم عن بعضهم استثناء خصوص فقد الطهورين من صور الاضطرار فأوجب تأخير القضاء إلى التمكن مدعيا عليه الاجماع، وهو بمكانة من الظهور مستغنى بها عن الاستثناء المزبور، وعن دعوى الاجماع المسطور، لمعلومية عدم صحة القضاء دونهما عندنا حتى لو قلنا بها في الاداء محافظة على مصلحة الوقت، اللهم إلا أن يدعى مساواة القضاء له بناء على المضايقة فيه، وفيه منع، أما غيره فقد عرفت التصريح ممن سمعت بصحة القضاء معه، وهو قوي جدا بناء على المضايقة، إذ احتمال استثناء زمان التأخير منها إلى التمكن بعيد مناف لمقتضى أدلتهم عليها، بل وعلى المواسعة أيضا إذا عرض الضيق بظن عدم التمكن بعد ذلك