پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص114

صلاة شدة الخوف في قضائها وقت الامن، أما الكمية ففي الاولين إن استوعب الخوف الوقت فقصر، وإلا فتمام، بل والاخيرين وإن زاد في أولهما التصريح بأمر آخر، فقال: (إن استوعب الخوف الوقت فقصر، وإن خلا منه قدر الطهارة وفعلها تامة فتمام، وإن أمن آخره فالاقرب الاكتفاء بركعة في التمام، ولو فاتت قضاها تماما، إذ الاصل في الصلاة التمام وقد أدرك مصحح الصلاة أعني الركعة) وهو جيد لا بأس به لكن ظاهرهم بل هم كصريح الشهيد منهم أن التمام متى تعين في وقت من أوقاتالاداء كان هو المراعى في القضاء وإن كان المخاطب به حال الفوات القصر، وعليه فمن كان حاضرا وقت الفعل ثم سافر فيه وفاتته الصلاة المخاطب بقصرها حاله وجب عليه التمام في القضاء، كما أنه يجب عليه ذلك لو كان مسافرا في الوقت ثم حضر، ولعله لان الاصل في الصلاة التمام وفيه بحث إن لم يكن منع، بل في المفتاح أن الاكثر على مراعاة حال الفوات بالنسبة للسفر والحضر لا الوجوب، ويؤيده أنه الفائت حقيقة لا الاول الذي قد ارتفع وجوبه في الوقت عن المكلف برخصة الشارع له في التأخير، اللهم إلا أن يفرقوا بين القصر الذي منشأه الخوف والقصر الذي منشأه السفر، فان الاول قريب إلى الالحاق بكيفية صلاة الخوف، فلا يراعى إلا مع الاستيعاب، بخلاف الثاني فانه كيفية مطلوبة لذاتها كالتمام، فيراعى فيه حال الفوات لا حال الوجوب حتى لو اجتمع مع الخوف أيضا، وهو لا يخلو من وجه وإن كان يقوى الآن في النظر خلافه، لما عرفت من أنه هو الكيفية المطلوبة الفائتة وإن كان منشأ طلبها الخوف.

كما أنه قد يقوى في النظر ثبوت التخيير في القضاء بين القصر والاتمام إن كان الفوات في أحد أماكنه، خصوصا إذا كان القضاء في أحدها وفاقا لما عن المحقق الثاني، بل وصاحب المعالم في حاشيته على إثنى عشريته على ما حكاه في مفتاح الكرامة عنتلميذه، بل كأنه مال إليه في المدارك أيضا بعد أن جعل تعين القصر فيها وجها،