پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص113

الاولى من صلاة ورده لو كانت عليه فوائت من غير فرق بين الفريضتين الذين (اللتين ظ) يسقط فيهما أيضا يجمعهما في الاداء كالظهرين والعشاءين وبين غيرهما كالعصر والمغرب مثلا والعشاء والصبح تخفيفا من الشارع على القاضي، وطلبا للمسارعة في قضاء ما عليه.

فلو نسي حينئذ مثلا في المقضية من الاجزاء ما لا يقدح في الادائية لم يقدح في صحتها أيضا لان وجوبها في الاداء مشروط بأن لا يكون ناسيا، ودعوى اشتغال ذمته بها في حال الفوات فيجب حينئذ في القضاء يدفعها – مع أنها من الفروض النادرة التي لا يشملها عموم (من فاتته) الذي هو عرفي أو بمنزلته القاصر عن معارضة مادل على الصحة دلالة وفتوى وأصولا – إمكان دعوى عدم الجزم باشتغال ذمته بها غالبا، إذ لعله كان ينساها حين الاشتغال بالفعل وإن فرض أنه حين الفوات كان متذكرا إلى أن فاتت، إذ لعله لو اشتغل بالصلاة حصلت منه الغفلة، على أن المفهوم من الادلة كون القضاء هو الاداء لكنه في وقت غير وقته، فالتذكر في زمان لا يقدح في الصحة مع النسيان في آخر، بل هو بعد مجئ الدليل كبعض أوقات الاداء الموسع التي من الواضح عدم مدخلية التذكر في وقت منها في النسيان في آخر، كما هو واضح، نعم هيئة الاداء المعتبرة في القضاء إنما هي المطلوبة للشارع بخصوصها وإن تمكن المكلف من غيرها كالقصر والاتماموالجهر والاخفات ونحوهما، لا التي كان المطلوب غيرها إلا أنه بتعذره وسهولة الملة وسماحتها وعدم سقوط الصلاة في حال انتقل إليها كالجلوس والاضطجاع في الصلاة ونحوهما فانه لا يجب مراعاتها في القضاء، بل لا يجزي لو فعل مع التمكن والقدرة كما نص عليه غير واحد من الاصحاب، بل في مفتاح الكرامة عن إرشاد الجعفرية أن وجوب رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعي لا خلاف لاحد من أصحابنا فيه، بل هو من الواضحات التي لا تحتاج إلى تأمل.

ولعل منها ما نص عليه في القواعد والتذكرة والذكرى والموجز من سقوط كيفية