پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص112

قول العلماء كافة إلا من شذ، بل في الذكرى لا خلاف بين المسلمين في الحكم الثاني منه إلا من المزني فالقصر لو قضيت في السفر، نحو ما في التذكرة من إجماع العلماء عليه إلا منه، ومع ذلك فالمعتبرة (1) فيه صريحا وظاهرا مستفيضة تقدم بعضها فيما سبق، مضافا إلى دعوى أنه المفهوم من القضاء، كما أن المفهوم منه المساواة في غيره أيضا من الكيفيات كالجهر والاخفات، ولذا نص عليهما جماعة، بل في الخلاف الاجماع فيهما، بل هو ظاهر معقد إجماع التذكرة المحكي على كون القضاء كالفوائت هيئة وعددا، على أنه المستفاد أيضا من عموم التشبيه في النبوي (2) بل وصحيح زرارة (3) قال: (قلت له: رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاةالسفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته) لعدم تخصيص العام بالنص على بعض أفراده بعده، اللهم إلا أن يدعى في خصوص المقام ظهور إرادة العددية لا غير منه هنا، وهو غير بعيد، نعم هو ممتنع على رواية الشيخ له في الخلاف محتجا به على ما نحن فيه – قال: روى حريز عن زرارة (4) (قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال: يقضي ما فاته كما فاته) – في جميع هيئات الصلاة، ولعله غير الخبر المزبور.

على أنا في غنية عن ذلك كله بما عرفت مما تقدم المقتضي زيادة على ما سمعت ثبوت سائر أحكام الادائية من السهو والشك والظن والشرائط والاجزاء والمستحبات فيها من القنوت ونحوه، ضرورة كونها هي بعينها إلا أنها خارج الوقت، بل والمقدمات أيضا حتى استحباب الاذان والاقامة منها وإن رخص في سقوط الاول منهما فيما عدا

(1) و (3) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 0 – 1 (2) راجع التعليقة (1) من ص 3 (4) الخلاف ج 1 ص 126 الطبع الحديث