پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص110

اشتركت في بقاء محل العدول، ويسقط بعضها لو كان قد تعداه، كما لو فرض كونه في رابعة الحاضرة بعد ركوعها فانه يتعين عليه حينئذ العدول إلى الرباعية المرددة عندنا أو المعينة عند من أوجب الخمس، ومثله في التخيير المزبور والتعيين لو كانت عليه فوائت متعددة ذكرها في أثناء الحاضرة وقلنا بسقوط الترتيب بين الفوائت، إما حال النسيان أو مطلقا، كما هو واضح، فتأمل.

ثم المراد بالعدول كما صرح به في الروضة وغيرها بل هو ظاهر الصحيح المزبور أيضا أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة مثلا، ولا يتلفظ بلسانه، فان لم يفعل هذه النية لم يحتسب له من الاولى، لظهور الصحيح في كونه قلبا لا انقلابا، بل ينبغي الجزم بالبطلان حينئذ عند من أوجب العدول، ولا يجب عليه التعرض لباقي مشخصات النية حتى القربة اجتزاء بما وقع في النية الاولى التيجعلها الشارع للمعدول إليها، ولو أنه يمكن حمل الصحيح على إرادة نية العدول بما بقي له من صلاته وإلا فما مضى لا مدخلية للنية في قلبه بل هو انقلاب شرعي تابع للنية بالباقي كان جيدا، لقلة مخالفته للقواعد بالنسبة إلى الاول، ولا يشترط في العدول التماثل بالجهر والاخفات كما هو صريح النص وظاهر الفتاوى، بل في مفتاح الكرامة عن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه.

هذا كله لو كان قد ذكر الفائتة في الاثناء (و) أما (لو صلى الحاضرة) في السعة (مع الذكر) للفائتة (أعاد) مطلقا على القول بالمضايقة مطلقا، وفي الجملة بناء عليها في الجملة، وليس له العدول، لانه فرع صحة المعدول منه، بل ليس له ذلك على المواسعة أيضا وإن كان لا تبطل الحاضرة، اقتصارا في العدول المخالف للاصل على المتيقن، وكذا لو تعمد تقديم اللاحق من الفوائت على السابق بناء على عدم الترتيب فيها.

(ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة) إجماعا كما في