جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص103
بغير حساب) (1) ولا أقل من موافقة الجمع غالبا لما دل (2) على أنك بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، أو أنه غير مناف له، ولا ريب في اقتضاء العمل بأخبار المضايقة على الوجه الذي يدعيه الخصم تخصيص عموم آيات وروايات لا تحصى، وطرح صحاح مستفيضة وأخبار معتبرة، وحمل بعيد جدا لجملة من أخبار أخر، وإعراض عن عن أصول مقررة وحكم معتبرة ومؤيدات كثيرة بخلاف العكس، فانه يمكن رجوع أخبار المضايقة إليه على أحسن وجه وأجمله كما يعرف بالتأمل فيما مضى مما قدمنا، بل لو أغضينا عن ذلك كله كان مقتضى الضوابط المقررة في تعارض الاخبار المتكافئة أنها تفرض بمنزلة الكلام الواحد من متكلم واحد ثم ينظر فيما يظهر منه مما يقرب حمله عليه ومن المعلوم أنه لو صنع ذلك كان استفادة جواز تقديم كل من الحاضرة والفائتة منهأوضح شئ.
نعم قد يصعب ظهور الرجحان في أيهما لتعلق الامر بكل منهما، وكأنه لانه في كل منهما خصوصية مقتضية خصوصا صاحبة الوقت حال فضيلته، وربما كان اختلاف الاخبار فيه مؤميا إلى ذلك، وإلى اختلافه بالنظر إلى المكلفين باعتبار كثرة القضاء وعدمه والتكاسل والتسامح في فعله وعدمه وقدم فواته وعدمه ونحو ذلك من الجهات والاعتبارات، ولا يبعد رجحان مراعاة فضيلة الوقت عند خوف فواتها، والتجرد عن تلك الاعتبارات على تقديم الفائتة، والامر سهل.
وأما دعوى رجحان الجمع بين أدلة الطرفين بتفصيل المصنف أو العلامة أو غيرهما مما سمعته سابقا في محل النزاع على ما ذكرنا هنا فهي بمكانة من الضعف لا تخفى على من له أدنى تأمل ونظر فيما تقدم من تلك الادلة الخالية عن الاشارة إلى شئ منها عدا
(1) الخصال ج 2 ص 10 الطبع القديم (2) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 7 من كتاب القضاء