پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص102

بتأخيرها إلى آخر الوقت مما ينبغي القطع بفساده، ضرورة سقوط الامر بالفائتة حينئذ المقتضي لما ذكراه، بل لعلهما لم يلتزما البطلان في هذه الصورة، فله حينئذ تقديمها على تكسبه حتى لو قلنا يكون منشأ الفساد غير ما ذكراه من فهم شرطية الترتيب من صحيحزرارة وغيره، إذ لا ريب في سقوطه حينئذ بعدم التمكن منه، وأخبار المواسعة وإن كان لا صراحة في أكثرها أيضا بالمواسعة المحددة بظن عدم التمكن في ثاني الازمان لموت ونحوه، أو بعدم ظن التمكن منه أو بالوصول إلى حد التهاون عرفا لكن يكفينا في ذلك – بعد عدم ظهور أخبار الطرفين في كل من الدعويين – إطلاق الادلة بالقضاء المقتضي لذلك كما حرر في محله.

على أنه مع ذلك كله ففي العمل بأخبار المواسعة مراعاة ما اشتهر بين الاصحاب قولا وعملا من أولوية الجمع بين الدليلين من الطرح التي يمكن استنباطها من بعض الاخبار، كقوله (عليه السلام): (1) (لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وأن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج) و (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلماتنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب) (2) و (إنا نتكلم بالكلمة الواحدة لها سبعون وجها إن شئت أخذت كذا وإن شئت أخذت كذا) (3) و (إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك

(1) البحار ج 2 ص 184 المطبوعة بطهران عام 1376 الباب 26 من كتاب العلمالحديث 5 عن معاني الاخبار (2) الوسائل الباب – 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 30 من كتاب القضاء (3) البحار ج 2 ص 199 المطبوعة بطهران عام 1376 الباب 26 من كتاب العلم الحديث 58 عن بصائر الدرجات