جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص101
فانحلوني أهناه وأسهله وأرشده، فان وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم) بل روي عن الحسن بن سماعة (1) أنه قال: (سمعت جعفر بن سماعة (1) وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها ؟ فقال: نعم، فقلت: أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات على غير السنة فانهن ذوات أزواج ؟ فقال: يا بني رواية علي بن حمزة أوسع) بل قد ترجح عليها أيضا باعتبار السند كثرة وعدالة وغيرهما لو لوحظ مجموع رواة أخبار الطرفين، بل قيل وباعتبار الدلالة أيضا من حيث الوضوح والخفاء المقتضيين لرد الثاني إلى الاول حسب ما ورد من إجماع المتشابه من كلامهم عليهم السلام إلى المحكم منه، وبملاحظة ما قدمنا ينكشف لك أن أدلة المواسعة أوضح من وجوه، بل قد عرفت أنه لا صراحة في شئ من أخبار المضايقة ببطلان الحاضرة وفسادها لو فعلت وحرمة سائر المنافيات، ومن هنا احتاج الحلي من القائلين بها إلى دعوى اقتضاء الامر بالشئ المضيق النهي المفسد عن ضده الموسع حتى نفى الخلاف عنها بعد أن فهموجوب المبادرة إليها من العبارات السابقة في الاخبار، والمرتضى منهم إلى دعوى ظهور الادلة في اختصاصها بوقت الذكر المقتضي لعدم صحة الحاضرة مثلا فيه كوقت اختصاص الظهر بالنسبة إلى العصر أو العكس، والاولى بعد تسليم استفادة الفورية من الادلة مفروغ من فسادها في الاصول، كفساد دعوى نفي الخلاف فيها، والثانية ممنوعة على مدعيها أشد المنع، على أنها لا تجديه بالنسبة إلى حرمة باقي الاضداد، كما أنها وسابقتها واضحتا البطلان فيما لو أخر الحاضرة حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار فعلها فيه والتكسب لضرورة التعيش مثلا المستثنى عندهما، إذ التكليف في هذه الصورة
(1) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6 من كتاب الطلاق وفي الوسائل ” يا بنى رواية ابن أبى حمزة أوسع ” وهو الصحيح كما في الاستبصار ج 3 ص 292 الرقم 1032