پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص98

محتمل لارادة خوف فوات وقت الفضيلة، كاحتمال إرادة الحواضر من خبر الدعائم المطعون في مصنفه وفي أخباره سيما التي أرسلها ظاهرا، ومطلق الطلب الذى هو أعم من الوجوب من الامر الذي هو بلفظ الخبر فيه وغير ذلك، والنبوي المرسل الذي لم يوجد في الاصول المعدة لجمع الاخبار محتمل لارادة نفي الكمال مطلقا للنافلة غير الراتبة ونحوها والفائتة في وقت الحاضرة، بناء على استحباب تقديمها على الفائتة، أو على نفيه في خصوص الاولى بشهادة النبوي الآخر الصحيح (1) (إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة) وإلا فارادة نفي الصحة منه للنافلة والحاضرة أو الاخيرةخاصة لمن عليه صلاة فائتة حتى يكون حجة للخصم لا دليل عليها، بل يمكن معارضته باحتماله في نفسه عدم صحة الفائتة خاصة، أو هي والنافلة لمن عليه حاضرة، بل لعله يلتزم به من يقول بوجوب تقديم الحاضرة كما نسب إلى ظاهر الصدوقين وغيرهما وإن كان قدمنا سابقا أن مرادهما الاستحباب، فتأمل جيدا.

وإن كان بعض ما ذكرناه من التأويل في أخبار المضايقة بعيدا فلا بأس به بعد أن رجحت أخبار المواسعة عليها بما لا يخفى على من تأمل ما حررناه فيهما وفي محل النزاع بل وبموافقة الكتاب (2) أيضا الذي أمرنا بها عند التعارض في عدة أخبار (3) مذكورة في محلها للتمييز بين الصادق والكاذب من حيث أنه كثر الكذابة من أهل الاهواء والبدع على النبي والائمة (عليهم الصلاة والسلام) في حياتهم وبعد موتهم لتحصيل الاغراض الدنياوية، ولما رأى جماعة منهم أن الائمة (عليهم السلام) حكموا بكثير مما اشتهر خلافه بين الناس ولا سيما العامة وكشفوا عن المراد بكثير من الآيات

(1) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 6 (2) سورة الاسراء الآية 80 (3) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء