پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص97

والجواب فيه ومن خبر أبي بصير (1) الآتي وغيره شمول أول الجواب لما إذا ذكرتالصلاة في وقت إجزائها، فلا يكون الغرض من قوله (عليه السلام): (صلى حين يذكرها) إيجاب المبادرة عند الذكر، ولا يكون الاحكام المذكورة في الترتيب مبنية على ذلك، بل وصحيح صفوان أيضا، مع أن ظاهر جعل الغروب غاية للنسيان فيه وقوع التذكر عنده أو بعده قبل زوال الحمرة لا قبل الانتصاف، فالترديد في الجواب حينئذ يؤمي إلى أن المراد بفوات المغرب فوت وقت فضيلتها، فلا يكون الحكم فيه بوجوب التقديم للحاضرة أو للفائتة على التعيين، بل وخبر أبي بصير المضمر المطعون في سنده ودلالته للتعبير فيه بلفظ الخبر، إذ لم يقصد بوقت العصر في سؤاله أول وقتها وهو بعد مضي أربع ركعات من الزوال وتأخر وقتها كما هو ظاهر، بل وقت فضيلتها هو مؤكد لما سبق، فيكون المراد حينئذ بقوله: (وكذلك الصلوات) الغير المشتركة في الوقت، بمعنى يبدأ بها إلا أن يخاف فوت وقت فضيلة الحاضرة، فلا يكون دالا على مطلوب الخصم، إذ المقصود حينئذ التشبيه في الجملة، واحتمال جعل قوله: (تبدأ) ثانيا حكما لجميع ما تقدم حتى بالنسبة إلى الظهرين وبراد بالصلوات فيه حينئذ الاعم مما سبق ومن الحاضرتين المشتركتين في وقت كالعشاءين، فيتعين حينئذ إرادة وقت الاجزاء من قوله فيه: (يخرج وقت الصلاة) بعيد جدا، بل يمكن القطع بعدمه.

وأما خبر معمر بن يحيى المطعون في سنده بل ودلالته أيضا بما سمعت فظاهره الحاضرتان، وهو خارج عما نحن فيه، واحتمال إرادة التبين فيه بعد خروج تمام الوقت أو في الوقت وترك الاعادة حتى خرج الوقت بعيد، بل لا وجه لوجوب الاعادة على الاول إلا أن ينزل على الاستدبار ونحوه بناء على وجوب الاعادة فيه مطلقا، مع أنه

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 8 ولا يذكره (قده) فيما يأتي وإنما تعرض له سابقا في ص 88