پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص91

صرف مثل هذا الظاهر من الكتاب، ضرورة أولويته من التخصيص أو التقييد بخبر الواحد الصحيح الصريح الذي منعه جماعة – أنه لا ظهور في تلك الاخبار بارادة الفائتة خاصة من الصلاة فيها، بل ولا إرادة التذكر من النسيان من الذكر فيها، إذ صحيح زرارة مع اشتماله على ما لا يقول به أهل المضايقة بل ربما رده بعضهم باشتماله على نوم النبي صلى الله عليه وآله ليس فيه سوى الاستدلال على وجوب القضاء إذا ذكر بالآية، وهو يتم مع كون الصلاة فيها للاعم من الحاضرة والفائتة، بل ويتم وإن كان الذكر فيها لا بمعنى التذكربعد النسيان، بل يكفي فيه استفادة قضاء الصلاة من إطلاق الامر فيها باقامة الصلاة معللا بالذكر الذي منه يستفاد إرادتها وإن خرج وقتها، ودعوى إرادته (عليه السلام) استفادة الفورية حال الذكر منها ممنوعة كل المنع، لما ستعرفه من أنه لا دلالة في مثل هذه العبارة الواقعة فيه على الفورية كي يحتاج إلى الاستدلال عليها، خصوصا وقد سمعت ما عن الطبرسي في كتابيه من تعميم الصلاة في الآية للحاضرة والفائتة حاكيا له عن أكثر المفسرين راويا له عن الباقر (عليه السلام)، كما أنه حكي عن الشيخ الذي هو من أرباب المضايقة في تبيانه أنه قال بعد أن فسر الآية ببعض ما ذكرناه نحن: (وقيل: إن المعنى متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو فات وقتها فأقمها) إلى آخره، فيجب حينئذ حمل قوله: (لذكري) وإن قلنا إنه بمعنى التذكر على أن زمان التذكر وقت لوجوب الصلاة مطلقا دفعا لتخيل سقوط الوجوب بالنوم أو النسيان في أول الوقت أو عدم وجوب القضاء بعد خروج الوقت، أو وجوب شئ آخر غير القضاء، أو وجوب القضاء في وقت خاص كالاداء، بل لو لم يستفد منه إلا مجرد إيجاب القضاء بعد الذكر لكونه فرضا جديدا لكفى بذلك فائدة، لا أن المراد أنه يجب الفعل في أول أوقاته، لعدم صحته بالنسبة للحاضرة التي هي أهم للشارع في إرادة بيانها بالآية،فاللام حينئذ بمعنى (بعد) بل لو جعل بمعنى (في) أو (عند) أمكن القول بان