پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص88

ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك) وصحيح صفوان بن يحيى (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) (سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصرفقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) أو كان أبي (عليه السلام) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها) وخبر أبي بصير (2) (سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت) وخبر معمر بن يحيى (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي قد دخل وقتها) وما عن دعائم الاسلام (4) روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: (من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته وصلى التي هو منها في وقت، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة) والمروي (5) في كتب الاصحاب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا صلاة لمن عليه صلاة).

وجميع ذلك كما ترى غير صالح في نفسه لاثبات تمام ما سمعته من أهل المضايقة في عنوان النزاع فضلا عن أن يعارض تلك الادلة السابقة، أما الآية فلا ريب فيعدم ظهورها في نفسها مع قطع النظر عن تفسيرها بالاخبار فيما ذكره، بل هي ظاهرة في

(1) و (2) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 8 7 (3) التهذيب ج 2 ص 46 الرقم 150 من طبعة النجف (4) المستدرك الباب 47 من أبواب المواقيت الحديث 1 (5) المستدرك الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 2