پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص4

(و) كذا يسقط القضاء مع (الاغماء) المستوعب للوقت (على الاظهر) الاشهر كما في الروضة، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في السرائر أنه المعمول عليه بل عن الغنية الاجماع عليه، وفي الرياض أن عليه عامة من تأخر، بل لا خلاف فيه إلا من نادر كما عن الصدوق في المقنع، ونحوه غيره لم ينقل الخلاف إلا عنه، لكن في الحدائق عن بعض أنه يقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا، وآخر ليله إن أفاق ليلا ثم نقل قول الصدوق بقضاء الجميع.

وكيف كان فلا ريب في أن الاقوى الاول لما سمعت، وللمعتبرة (1) المستفيضة حد الاستفاضة والواضحة كمال الوضوح في الدلالة، مع أنها مشتملة على القاعدة التي قال الصادق (عليه السلام) (2): (إنها من الابواب التي يفتح منها الف باب) ومعتضدة بما عرفت، فلا يلتفت إلى ما قابلها من الروايات القاصرة عن المقاومة لها من وجوه، بل فيها ما هو متروك الظاهر عند كافة الاصحاب، ضرورة اختلافها في الدلالة إذ بعضها (3) دال على قضاء ما فاته ولو شهرا فصاعدا، لان أمر الصلاة شديد، وآخر (4) على خصوص يوم إفاقته أو ليلتها، وثالث (5) إذا جاز ثلاثة أيام فليسعليه قضاء، وإن كان ثلاثة أيام فعليه القضاء فيهن، وفي رابع (6) المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام، وفي خامس (7) يقضي صلاة يوم، وفي السرائر وعن الفقيه روي (8) أنه يقضي صلاة شهر، وصحة السند في بعضها غير مجدية بعد إعراض الاصحاب عنها عدا الصدوق، مع أنه بنفسه حملها في الفقيه على الاستحباب المنسوب في الرياض إلى

(1) و (2) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 0 – 9 (3) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4 و 13 (4) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 6 و 10 (5) و (6) و (7) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث – 5 – 7 – 9 (8) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 5