جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص2
بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني من الركن الرابع (في قضاء الصلوات) وفعلها خارج وقتها الموظف لها من الشارع مستحبة كانت أم واجبة (و) يقع (الكلام في) ثلاثة مواضع: الاول ما يحصل (بسببه الفوات و) (1) الثاني حكم (القضاء و) الثالث (لواحقه، أما السبب فمنه ما يسقط معه) وجوب (القضاء، وهو سبعة: الصغر) ما لم يبلغ مدركا لمقدار الركعة والطهارة ولو الاضطرارية إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالسنة (2) بل لعله من ضروري المذهب بل الدين كمااعترف به في المفاتيح (و) مثله في ذلك كله (الجنون) بآفة سماوية ولم يمض عليه من
(1) وفي الشرائع ” الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في سبب الفوات والقضاء ولواحقه ” (2) السائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات والباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من كتاب الصلاة