پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص446

نعم هي تتقدم على سجود السهو وإن تقدم سببه لمعلومية أجنبيته دونها يدفعه أنه لا تلازم بين جزئيته وهذه الأحكام، إذ لا بأس بتأخره عن سجود السهو المتقدم سببه وإن كان جزءا، لأن الذمة اشتغلت به بعد اشتغالها بفعل سجود سهو فورا ” بعدالصلاة، فيكون قضاء الجزء حينئذ على هذا الحال، ونحوه الركعات الاحتياطية، فلا ينافيه تخلل سجود السهو.

وربما يؤيده أيضا ظهور رواية علي بن حمزة (1) في تقديم السجدتين على التشهد المنسي كما اعترف به في الروض والذخيرة، لكن لم أجد من جزم بذلك، بل ظاهر جميع من تعرض لذلك تقديم الجزء المنسي على سجود السهو وإن تقدم سببه إلا الشهيد الثاني في المقاصد، فانه قد يظهر منه الجواز لا الوجوب، بل قد يظهر منه في الروض ومن الخراساني في الذخيرة جواز تقديم السجود على الجزء وإن تأخر سببه فضلا عن أن يتقدم عليه، وإن كان الذي يقوى في الذهن تقديم الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية على السجود مطلقا، والأجزاء على الركعات، وبعضها على بعض السابق فالسابق، والتخيير بين السجودات وإن تقدمت أسباب بعضها على بعض نظرا ” إلى أنها جميعها واجبات فورية، يرجع في تقديم بعضها على الآخر إلى الترجيح، وهو بما ذكرنا، ولا دلالة في فوريته وسبق سببه على وجوب تقديمه، كما لا ظهور فيما دل على وجوب سجود السهو بمجرد حصول سببه وشغل الذمة به على تقديمه على الغير، لعدم كونه مساقا لذلك هذا، ويحتمل التخيير بين الجميع عدا الأجزاء بعضها مع بعض لضعف هذه المرجحاتعن إفادة الوجوب، بل وبين الأجزاء أيضا وإن كان هو أضعف من سابقه، وقد خرجنا عما نحن فيه، لان الحديث ذو شجون.

وكيف كان فلا يجب التعرض للأداء والقضاء في سجود السهو كما صرح به في

(1) الوسائل الباب – 26 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 عن على ابن أبى حمزة