جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص426
الأقل والأكثر مع الصحة وعدمها، ويتعين عليه حينئذ الاعادة لو اختار الثاني كما ترى ضعيف جدا “، خصوصا لو قلنا بحرمة قطع النافلة، فلو شك في الوتر حينئذ بنى على الركعة ولم تبطل بالاجماع المحكي في المصابيح إن لم يكن محصلا “، لكن في المعتبرة (1) ا لأمر باعادتها مع الشك، وينبغي حملها على الوجوب بالعارض أو على إعادتها بالشك بين الاثنتين والثلاث في الثلاثة المفصولة، فانه حينئذ شك في وقوع المفردة، فتعاد كما يعاد غيرها من النوافل بالشك في الوقوع، إذ احتمال إرادة التخيير أيضا بالنسبة إليه بحيث لو شك في أنه صلى من نوافل الزوال أو صلاة الليل مثلا ” أربعا أو ستة كان مخيرا ” أيضابعيد جدا “، بل كأنه مقطوع بعدمه.
نعم لا فرق في الحكم المزبور بين النوافل كلها ثنائيها كما هو المعظم منها وثلاثيها كالوتر على القول بأنها ثلاث ركعات يجوز فيها الوصل ورباعيها كما في صلاة الأعرابي بل وصلاة جعفر (عليه السلام) على ما أرسل عن بعض القول به فيهما، بل عن الشيخ أنه روى في المصباح في صلاة ليلة الجمعة صلاة أربع ركعات لا يفرق بينها وإحدى عشر ركعة بتسليمة واحدة وإن كان في ذلك منع ليس ذا محله، بل قيل: إن المشهور المجمع عليه في السرائر المعهود في الشرع تثنية سائر النوافل عدا الوتر وصلاة الأعرابي، للأمر بالفصل بالتسليم في الكل، والنهي عن الوصل بينها في النص، ولتمام البحث فيه محل آخر.
وكيف كان فيندرج هنا في النافلة حيث كان المراد بها ما قابل الفريضة بالنسبة للتخيير المذكور صلاة العيد مع اختلال شرائط الوجوب كما صرح به العلامة الطباطبائي في مصابيحه، بل عن الشهيد الثاني (رحمه الله) التصريح به في الروض معللا ” له بأنها نافلة في هذا الحال، بل قيل: إنه مقتضى كلام الفاضلين أيضا وغيرهما حيث قيدوا بطلانها بالشك إذا كانت فرضا، بل في المصبايح التصريح باندراج المعادة ندبا بادراك
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7 و 14 و 1