پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص414

ونقله في المنتهى عن المرتضى في المصباح، وفي المفتاح أنه ظاهر الفقيه والمقنع وكذا الكافي، كصريح جمل العلم والعمل، بل عن كشف الالتباس أنه لم يقل بالأول إلا العلامة وحده، وتبعه في موضع من الموجز، وفي آخر وافق الأصحاب.

وكيف كان فحجة الأول – مضافا إلى ما دل على وجوب السهو (1) بأسبابها من غير تفصيل وإلى الموثق السابق – خصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين) والظاهر أن الرجل مأموم، وخبر منهال القصاب (3) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسهو في الصلاة وأنا خلف الامامقال: فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب) وما سمعت من الشهرة المحكية جابرة لما يقال في السند والدلالة.

حجة الثاني بعد الاجماع المعتضد بالشهرة المحكية خصوص الموثق (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن الرجل سها خلف الامام بعدما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم فقال: قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الامام، ولا سجدتا السهو، لان الامام ضامن لصلاة من خلفه) ولعله لما أشار إليه ذيل الخبر يمكن الاستدلال أيضا عليه بما عن الصدوق من خبر محمد ابن سهل (5) عن الرضا (عليه السلام)، قال: (الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الاحرام) وبتبديل الاحرام بالافتتاح على ما عن الكليني والشيخ، وربما

(1) هكذا في النسخة الأصلية والصواب (سجدة السهو) (2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 (3) و (4) و (5) الوسائل الباب – 24 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6 – 5 – 2