جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص384
حينئذ بالتخلل المزبور، ولا ينافيه ظهور الأدلة بل صراحتها في عدم بطلان الصلاة بنسيان غير الركن، وأنها لا تعاد من سجدة وغير ذلك، إذ البطلان هنا ليس لتركهما ونسيانهما، بل للتخلل المذكور الذي لا مدخلية له في نسيانهما من حيث كونه نسيانا.
نعم قد يقال باشعار موثق عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) بخلاف ذلك كله، سأله (عن الرجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: فان لم يذكر إلا بعد ذلك قال: يقضي ما فاته إذا ذكره) إذ هو ظاهر في أنه إن لم يذكرها إلا بعد حين قضاها وقت الذكر وتمت صلاته وإن انمحت صورة الصلاة، كصحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) (في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة) بل في صحيح زرارة (3) عن الباقر (عليه السلام) ما يستفاد منه عدم بطلان الصلاة بترك قضاء التشهد المنسي عمدا ” معللا له بأنه سنة، ولا ينقص السنة الفريضة، قال: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوعوالسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا ينقص السنة الفريضة).
بل قد يستفاد من حمل بعض الأصحاب الأخبار المشتملة على الحدث في الصلاة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة قبل التشهد على النسيان كون الحكم من المسلمات، منها خبر زرارة (4) عن الباقر (عليه السلام) (في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه
(1) الوسائل الباب – 26 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 (2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب التشهد الحديث 2 (3) الوسائل الباب – 39 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5 (4) الوسائل الباب – 13 – من أبواب التشهد الحديث 1 الجواهر – 48