پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص367

بظواهر الاخبار (1) الآمرة بالاعادة بمجرده، بل ربما يظهر من بعض المتأخرين كصاحب المدارك وغيره الميل إليه، فيكون هذا التفصيل ليس لشمول لفظ الشك، بل هو تفصيل في الشك بين ما يعرض بعده ظن أو لا، وبينهما بون بعيد، فتأمل جيدا ” فانه دقيق، هذا.

مع أنه كيف يحتمل كون المراد بلفظ الشك ما يشمل الظن في كلام مثل العلامة والمحقق وكون الظن قسيما له مما لا يكاد يخفى على أحد، بل إرادة ذلك تدليس لا شبهة فيه، ودعوى أنه في اللغة لما يشمله لأنهم فسروه بما هو خلاف اليقين يدفعها مع أنهم لا زالوا يفسرون بالأعم اتكالا ” على المتعارف، ونحوه ما سمعته عن الزمخشري وغيره والتبادر العرفي وكونه المعروف في عبارات العلماء سيما المتأخرين كالمصنف والعلامة ومن هو قريب من زمانهم واستعمالهم له في بعض المقامات في خلاف اليقين لقرينةكقولهم: (من تيقن الطهارة وشك في الحدث) ونحوه لا ينافي الحقيقة العرفية، فتأمل جيدا “، كل ذلك مع ما عرفت من نسبة الشهيد وغيره الاكتفاء بالظن إلى الأصحاب وإجماع ابن زهرة، بل قد يقال: إن عبارة ابن إدريس المنقولة عنه غير بصحة با لخلاف، لأنه صدر كلامه بنحو ما نقل عن المرتضى والمفيد من أن كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشئ فالعمل بما غلب عليه الظن، وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه، ثم قال: (والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة: فأولها ما يجب فيه إعادة الصلاة على كل حال، وعد منه السهو في الأوليين والمغرب والغدة إلى أن قال: وثالثها ما يجب فيه العمل على غالب الظن، وعد منه الشكوك المتعلقة بالأخيرتين) وهو كما ترى غير صريح في الخلاف، لما سمعته من التصريح في أول كلامه، فيحتمل تفصيله حينئذ في الأخيرتين أحد الوجوه المتقدمة،

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب الخلل الواقع في لاصلاة