پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص362

بعد الركوع بما كان بعد السجود، فقوله أي الشهيد: (الأصح) إلى آخره فيه ما فيه.

وأما الشك الحادي عشر فقد ذكر فيه الوجهين الذين في الثامن: البناء على الأقل أو الصحة والبناء على الأربع، وفيهما ما عرفت، مع أنه ليس على إطلاقه، لكونه إن كان قبل الركوع يهدم ويرجع إلى ما بين الاثنتين والأربع، وإن كان بعد الركوع فعندنا البطلان.

وأما الثاني عشر وهو الشك في السادسة فقد أجمله، لأنه لم يذكر أنه هل وقع الشك بينه وبين ما عدا الخمس أو مع الخمس، فان لكل حكما قد تبين سابقا، بل منهأيضا يظهر فساد ما عن الهلالية من أنه إذا تعلق الشك بالسادسة أو بها وبالخامسة معا كان مبطلا “، إذ قد عرفت أنه ليس مطلق تعلق الشك بالسادسة مبطلا “، هذا، ومن أراد الاطلاع على الاضطراب في هذا الباب فليراجع الألفية والجعفرية وشروحهما، بل وكذا الذخيرة، والتحقيق الذي لا ينبغي الريب فيه ما ذكرنا، والله أعلم، فتأمل جيدا “.

(وهنا مسائل): (الأولى لو غلب على ظنه) أي ظن (أحد طرفي ما شك فيه) في الأربعة بل وغيرها مما تقدم حتى الشك في الأولتين والثنائية والثلاثية (بنى على الظن وكان كالعلم) في عدم الاحتياط والسجود للسهو ونحو ذلك على المشهور نقلا ” وتحصيلا “، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الاجماع عليه، بل في المصبايح وعن الغنية والذكرى وغيرها الاجماع عليه، بل في الرياض صرح به أي بالاجماع جماعة، بل لا خلاف معتد به أجده فيه فيما عدا الأولتين والثنائية والثلاثية، فمن شك مثلا ” بين الاثنتين والأربع وظن الاثنتين أو الاربع بنى عليه أي يجعل الواقع ما ظنه أقل أو أكثر حتى لو كان زائدا ” على الأربع بأن غلب على ظنه الخمس، فانه يجري عليه حكم من زاد خامسة.