جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص316
أفعالهم المدار (1).
إنما البحث في تعيين الموضع المعبر عنه في كلام بعض بالمحل والغير في الرواية الذي يدور التلافي وعدمه مداره بالاجماع بقسميه والنصوص، والذي يقوى في النظر وإن قل المفتي به إن لم ينعقد إجماع على خلافه أن المراد به كلما صدق عليه الغيرية عرفا واجبا أو مستحبا لكن إذا كان مرتبا شرعا، لظاهر ما سمعت من المعتبرة المؤيدة بظاهر حال المسلم من عدم الدخول في المرتب على شئ قبل فعل ذلك الشئ، بل هو الموافق لسهولة الملة وسماحتها، بل قد يدعى أن في غيره حرجا، ضرورة صعوبة التكليف بذكر قراءة أول السوره مثلا ” في آخرها، خصوصا السور الطوال، بل الانسان في أغلب
(1) إعلم أولا أن هنا قاعدتين: الأولى كل شئ شك فيه قبل أن يدخل في غيره يجب الاتيان به، الثانية إذا شك فيه بعد أن دخل في غيره لا يلتفت إليه، ويدل على الأولى بعد الاجماع المنقول المعتضد بنفى الخلاف وباصالة عدم الفعل فيجب التلافى الأخبار، وفيها الصحيح وغيره، منها خبر أبى بصير سأل الصادق (عليه السلام) (عن رجل شك وهو قائم لا يدرى ركع أم لم يركع قال: يركع ويسجد) ومثله خبر الحلبي، ومثلهما الأخبار الآمره باعادة السجدة عند الشك فيها، وتتم دلالة الجميع بعدم القول بالفصل،ومنها مفهوم قول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) وقول أبى جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبى بصير: (كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (ومثله خبر إسماعيل بن جابر، والمناقشة في حجية المفهوم في هذه الأخبار أو عمومه لا يلتفت إليها سيما في المقام، لما سمعت من دعوى الاجماع، بل يمكن التحصيل، ومنطوق هذه الأخبار المعتضد بغيره من الروايات الدالة على عدم الالتفات بالنسبة للركوع والسجود المتممة للدلالة بعدم القول بالفصل حجتنا على القاعدة الثانية، مضافا إلى الاجماع المنقول ويشهد له التتبع فيمكن دعوى التحصيل (منه رحمه الله)